المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتابها رقم 1014/م.ص. تاريخ 8/9/2007 اطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 2 ـ بموجب كتابها رقم 270/ص تاريخ 8/9/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 12/9/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1014/م.ص تاريخ 8/9/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتابيها رقم 1017/م.ص تاريخ 10/9/2007 ورقم 1020/م.ص تاريخ 11/9/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على مواضيع ملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 12/9/2007 4 ـ بموجب كتابيها رقم 273/ص تاريخ 10/9/2007 ورقم 274/ص تاريخ 12/9/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 12/9/2007، موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1017/م.ص. تاريخ 10/9/2007 ورقم 1020/م.ص تاريخ 11/9/2007 5 ـ بموجب كتابها رقم 1025/م.ص تاريخ 13/9/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007 6 ـ بموجب كتابها رقم 279/ص تاريخ 13/9/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من قرارات مجلس الوزراء واعتباره القرارات الواردة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1025/م.ص. تاريخ 13/9/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 لمخالفتها الدستور لا سيما الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والمادة 95 منه وبالتالي لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 46 من الدستور كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. 7 ـ بموجب كتابها رقم 1060/م.ص تاريخ 21/9/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 24/9/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 8 ـ بموجب كتابها رقم 289/ص تاريخ 21/9/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو اجتماع أو مداولة أو قرار أو إجراء بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة 24/9/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1060/م.ص تاريخ 21/9/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007 وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007 التالية: ـ القرار رقم 2: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل الجدولين رقم (1) ورقم (3) الملحقين بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية). ـ القرار رقم 3: مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /10/ مليارات ل.ل. لتسديد المستحقات الخاصة بمشروع تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. ـ القرار رقم 4: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (شراء مفروشات وتجهيزات مكتبية). ـ القرار رقم 5: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /600/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية / المديرية العامة للشؤون العقارية، لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (إيجارات مكاتب وصيانتها /300/ مليون ل.ل. وصيانة أبنية إدارية /300/ مليون ل.ل.). ـ القرار رقم 6: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد عدنان حسن حجي سلمان البقصمي من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 468 من منطقة راس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 21616م.م. و1200 سهم في العقار رقم 709 من منطقة ميناء الحصن محافظة بيروت التي تمثل مساحة 302.5م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 605م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. ـ القرار رقم 7: مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل /5/ مليار ل.ل. من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2007 من الاعتمادات المدورة غير المعقودة العائدة لإنشاء المراكز الحدودية وذلك للقيام بإنشاء محطة للجمارك ومركز للأمن العام في منطقة العبودية. ـ القرار رقم 8: استئجار مقر للصندوق الاجتماعي الاقتصادي لبنان، في شارع كليمنصو مبنى Weaver بمساحة /450/ مترا مربعا وببدل إيجار سنوي قدره /70.000/د.أ.، (يدفع هذا المبلغ من الموازنة الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار، وهو يمثل جزء من حصة الدولة اللبنانية من الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية). ـ القرار رقم 9: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /900/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (450 مليون ل.ل. لنقابة الصحافة اللبنانية و450 مليون ل.ل. لنقابة محرري الصحافة اللبنانية، وذلك بدل المساهمة العائدة لهما عن العام 2006). ـ القرار رقم 10: قبول هبة مقدمة من السيد جوزيف ميشال جحا لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبارة عن: /3/ بندقية بومب أكشن مع ممشط سعة عشر طلقات و/5000/ طلقة متنوعة من شركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية وتقديمها لصالح الشرطة القضائية لاستخدامها في عمليات المداهمات. ـ القرار رقم 11: قبول هبة عبارة عن سيارة رينو كانغو موديل 2008، لون أبيض، رقم الشاسي vfikcomcf 38194556 رقم المحرك R349160، مقدمة من «شركة بسول حنينه» لصالح صندوق الزكاة. ـ القرار رقم 12: قبول هبة غير مشروطة، عبارة عن سيارة انقاذ ماركة فولفو، مقدمة من إطفاء مدينة لندن لصالح وزارة الداخلية والبلديات إطفاء مدينة بيروت. ـ القرار رقم 13: مشاركة المهندس في مؤسسة كهرباء لبنان، هاني الحسيني، في ندوة التعريفات الكهربائية التي ستعقد يومي 15 و16/1/2008 في الرياض، علما أن النفقات المترتبة ستكون على عاتق المؤسسة المذكورة. ـ القرار رقم 14: مشاركة وزارة المالية في الاجتماع الوزاري المذكور في بورتو ـ البرتغال بين 14 و18/9/2007 وعلى تفويض الوزير حضوره علما أن نفقات السفر هي على عاتق الجهة الداعية ونفقات الإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. ـ القرار رقم 15: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 (إصدار طابعين تذكاريين يرمزان إلى المفتي الشهيد حسن خالد وفخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض) والموافقة على إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية ترمز إلى بعض رجالات لبنان وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. ـ القرار رقم 16: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرارات تتعلق برفع ناقلة وست بواخر عن القائمة السوداء. ـ القرار رقم 17: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة) ـ قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 7/6/2007 ـ القرار رقم 18: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /124/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (رواتب وتعويضات موظفين جدد). ـ القرار رقم 19: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.345/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (أحكام قضائية ومصالحات) لزوم دفع المصاريف والرسوم المترتبة على الدولة لصالح السادة حنا ونعيم المقدسي وكاتيا ملكي ـ قرار مجلس شورى الدولة رقم 108/ 2006 ـ 2007 تاريخ 14/11/2006 ـ القرار رقم 20: طلب وزارة الاتصالات فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية والمستأجر لصالح مكتب البريد وإخلائه. ـ القرار رقم 21: سفر وزير الثقافة إلى نيويورك من 2 إلى 7/10/2007 للمشاركة في الحوار حول التفاهم والتعاون من أجل السلام بين الأديان والثقافات وحضور اجتماعات وإجراء اتصالات على هامشه. ـ القرار رقم 22: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الاجتماع الثاني للجنة تفعيل أداء الدول العربية في مجال النقل البحري، في مصر يومي 9 و10/9/2007 (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 23: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة مقدمة من السيد فرج نجيب ياسين عبارة عن تحمل نفقة إقامة مبنى للجيش ضمن مبلغ /20/ ألف دولار أميركي وأن موقع هذا المبنى قد حدد على المرتفع 684 ضمن مشاع بلدة كفردونين مقدمة من السيد فرج نجيب ياسين. ـ القرار رقم 24: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /300/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتلزيم ترميم العقار رقم 76 من منطقة بعبدا العقارية. ـ القرار رقم 25: طلب دار الفتوى قبول هبة، عبارة عن ثريات كريستال ولوازمها، مقدمة من شركة «كريستال عصفور انترناشيونال» في مصر لصالح مسجد الروضة في صيدا. ـ القرار رقم 26: مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الاجتماع الثاني للجنة تفعيل أداء الدول العربية في مجال النقل البحري الذي سيعقد في الاسكندرية ـ مصر يومي 9 و10/9/2007 (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 27: طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على قبول هبة مقدمة من شركة {BIO DIAMOND} عبارة عن مواد طبية لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 28: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /70/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية تلزيم تقديم عدد من برامج المعلوماتية لبعض الوحدات في المديرية العامة المذكورة. ـ القرار رقم 29: طلب وزارة الثقافة سفر د. هشام نشابة إلى القاهرة من 7 إلى 11/9/2007 للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الـ (86) للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 30: طلب وزارة الطاقة والمياه تمديد مفعول مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان. ـ القرار رقم 31: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /300/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش المركزي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تعويضات عن أعمال إضافية). ـ القرار رقم 33: طلب مجلس الإنماء والإعمار بيع عدد من السيارات المستعملة لديه. ـ القرار رقم 34: طلب وزارة الصحة العامة تعديل عقد الاتفاق للآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري وقدره /550.000/ل.ل. ـ القرار رقم 35: عرض وزارة الثقافة لمشروع ترميم وإعادة تأهيل كل من قلعة شقيف أرنون (قضاء النبطية)، وموقع «دير القلعة» الأثري في بيت مري (قضاء المتن)، قصر بيت الدين (قضاء الشوف). ـ القرار رقم 36: مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها. ـ القرار رقم 37: طلب وزارة الداخلية والبلديات مذكرة تفاهم بين الحكومة الكندية والحكومة اللبنانية بشأن وضعية ضباط شرطة كنديين قادمين إلى لبنان بهدف تدريب الشرطة اللبنانية. ـ القرار رقم 38: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا في 27 أيلول. ـ القرار رقم 39: طلب وزارة الشباب والرياضة إقامة تجمع كشفي عام لكشاف والمرشدات والدليلات للعام 2007 ونقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنتها لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ القرار رقم 40: عقد بتعديل عقد سلة الحوافز الموقع بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية وبين شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. المتعلق بمشروع {Grand Hyatt-Beirut Hotel}. ـ القرار رقم 41: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /163.538.079/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (كلفة تسديد عقد مصالحة مع الجهة المالكة للبناء القائم على العقار رقم 945/ المزرعة المشغول لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة) وذلك عن الفترة الممتدة من 16/2/2006 ولغاية 7/7/2007 ـ القرار رقم 42: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /313.065/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (رواتب وتعويضات متعاقدين). ـ القرار رقم 43: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.950/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تمويل استكمال مشروع طريق سير السفيرة). ـ القرار رقم 44: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /12.144/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية عقدي مصالحة مع كل من السيد محمد صبحي كوجو ومعرض نواف البركة لقاء القيام بتجهيز محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية بأثاث ومفروشات وتجهيزات أخرى. ـ القرار رقم 45: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /53/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، وذلك لتغطية نفقات صيانة عامة وتجهيزات مختلفة ونفقات شتى متنوعة. ـ القرار رقم 46: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /18.627/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم الشرعية السنية 2007 على أساس القاعدة الاثنتي شعرية وذلك لتسديد فواتير الهاتف عن الفصل الأول لسنة 2007 ـ القرار رقم 47: منح جمعية شباب انترانيك ـ بيروت مساهمة مالية بقيمة /90/ مليون ل.ل. كمكافأة تشجيعية لتكريم فريق بعثة نادي الإنترانيك ـ بيروت للسيدات الذي شارك في بطولة الأندية العربية لكرة السلة. ـ القرار رقم 48: منح الاتحاد اللبناني للتزلج مساهمة مالية بقيمة /66/ مليون ل.ل. ـ القرار رقم 49: طلب مجلس الإنماء والإعمار ما يلي: أ ـ تجزئة مشروع الأوتوستراد العربي وتنفيذ الجزء الممتد من جسر النملية مرورا بشتورا حتى موقع ربطه بالقسم الرابع الجاري تنفيذه حاليا في تعنايل. ب ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار السعي لتأمين تمويل بقيمة /52/ مليون د.أ. لتغطية الفجوة التحويلية البالغة قيمتها حوالي /30/ مليون د.أ. وإفساح المجال أمام المجلس لاسترجاع المبالغ المسددة من القانون رقم 246/93 (بند أوتوستراد بيروت ـ المصنع) والبالغة /22/ مليون د.أ. في حال وافق مصدر التمويل على ذلك. ـ القرار رقم 50: طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية بقيمة /9/ مليون ل.ل. لتغطية كلفة مشاركته في بطولة العرب الـ 14 للكبار لكمال الأجسام. ـ القرار رقم 51: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /96.080/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ دوائر الإفتاء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية نفقات اتصالات سلكية ولاسلكية مستحقة لصالح وزارة الاتصالات. ـ القرار رقم 52: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /600/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (بدلات أتعاب). ـ القرار رقم 53: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /750/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية/مديرية المالية العامة، لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (محروقات وزيوت للمولدات وتعويضات عن أعمال إضافية). ـ القرار رقم 54: قبول هبة عبارة عن /3400/ خرطوشة بنهارد عيار 90 ملم مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 55: قبول هبة مقدمة من شركة «يونيفارم» عبارة عن كمية من الأدوية لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 56: مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها. ـ القرار رقم 57: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /179.924/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتسديد الاستحقاقات السنوية لصالح مؤسسة التصنيف FITCH RATINGS. ـ القرار رقم 58: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /580/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية نفقات استئجار عمال وآليات للقيام بأعمال التلف في الأراضي المزروعة بنبتة الحشيشة أو الخشخاش لأن الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة 2007 غير كافية لتغطية هذه النفقات حتى نهاية العام. ـ القرار رقم 59: مشاركة وزارة البيئة في الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف لبروتوكول مونتريال ـ العيد العشرون لبروتوكول مونتريال الذي سيعقد في مونتريال ـ كندا بين 12 و21/9/2007 ـ القرار رقم 60: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /19.248/ مليون ل.ل. من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 (نقل معلم ومدرس من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام). ـ القرار رقم 61: طلب وزارة الداخلية والبلديات قبول هبة، عبارة عن بناء مستشفى تخصصي وتجهيزه بالمعدات الطبية في ثكنة الحلو في بيروت إضافة إلى بناء عدد من المخافر في مختلف المناطق مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ـ القرار رقم 62: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبات مقدمة من مصادر مختلفة عبارة عن عتاد لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 63: قبول هبة عبارة عن سيارة TOYOTA RAV4 مقدمة من المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية لحوض البحر المتوسط ـ سيام لصالح وزارة الزراعة. ـ القرار رقم 64: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على وثيقة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني وجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية في لبنان وتكليف مدير عام الدفاع المدني التوقيع عليها. ـ القرار رقم 65: منح طائرة عسكرية بولونية من نوع Casa 295 M، إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في طريقها إلى أو من لبنان وعلى متنها جنود بولونيون وأسلحة لصالح القوات البولونية في العراق، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 12 ساعة. ـ القرار رقم 66: مشروع اتفاقية توأمة بين بلدتي جويا اللبنانية وHAUT DE SEINE الفرنسية. ـ القرار رقم 67: تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ كافة التدابير اللازمة المتعلقة بتأليف بعثات الحج الرسمية لعام 2007م وتحديد آلية عملها من الناحيتين المالية والإدارية، وذلك أثناء قيام هذه البعثات بمهامها في المملكة العربية السعودية. ـ القرار رقم 68: استخدام ساعيين اثنين لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري. ـ القرار رقم 69: طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تأمين طبابة الكلاب البوليسية في المؤسسات الصحية الخاصة عن عام 2008 بطريقة الاتفاق الرضائي استنادا إلى أحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. ـ القرار رقم 70: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة المشاركة في برنامج التنافسية والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة المحادثات مع إدارة البرنامج تمهيدا لإبرام مذكرة التفاهم الخاصة به مع المجموعة الأوروبية. ـ القرار رقم 71: منح رئاسة مجلس الوزراء هبة مالية قدرها 51.000 دولار أميركي لمشروع الخطة الإحصائية الوطنية الذي يقضي بتقييم مستوى أداء النظام الإحصائي الحالي للمستفيد وباقتراح نظام إحصائي وطني مستدام من خلال استحداث خطة إحصائية رئيسة. ـ القرار رقم 72: قبول هبة، عبارة عن مواد كيماوية تدخل في تحضير المادة الجاذبة لذبابة الدولة الحلزونية، المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ـ القرار رقم 73: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /26.038/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش المركزي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية دفع نفقات ومصاريف الاتصالات الهاتفية عن الإصدار الثاني من العام 2007). ـ القرار رقم 74: مشروع مرسوم يرمي إلى وضع نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي. ـ القرار رقم 75: مشروع مرسوم يرمي إلى وضع نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض. ـ القرار رقم 76: طلب وزارة الاتصالات تجديد وضع موظفة في الاستيداع لمدة سنة ثالثة على سبيل التسوية ابتداء من 5/10/2006 وذلك خلافا لرأي مجلس الخدمة المدنية. ـ القرار رقم 77: تسديد مستحقات المتعهد شركة NTCC على اتحاد بلديات قضاء جزين بموجب كشوفات موقعة ومصدقة من مجلس الاتحاد المذكور وعلى مسؤوليته الكاملة، كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة وذلك من الصندوق البلدي المستقل، وعلى أن تقتطع هذه المبالغ من حصة الاتحاد في الصندوق المذكور، واعتماد ذات القواعد والأصول لتسديد المدفوعات التي تستحق مستقبلا للشركة المذكورة عن القيام بهذه الأشغال في الاتحاد المذكور. ـ القرار رقم 78: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /7.050/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية ـ لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 370/2004 ـ 2005 تاريخ 23/3/2005 (تغطية الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار النهائي وحتى الدفع الفعلي). ـ القرار رقم 79: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.508/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات لغير القطاع العام ـ عطاءات إلى جهات خاصة). ـ القرار رقم 80: مشاركة وزارة المالية في ندوة تعقد في باريس ـ فرنسا بين 19 و21/9/2007 حول موضوع «اتفاقيات الازدواج الضريبي». ـ القرار رقم 81: عرض وزارة الداخلية والبلديات مباشرة مدخلي معلومات (عدد 2) عملهما لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين (قرار مجلس الوزراء رقم 105 تاريخ 13/3/2007). ـ القرار رقم 82: طلب وزارة المالية الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 7/7/2007 المتعلق بإعطاء الصندوق البلدي المستقل سلفة خزينة. ـ القرار رقم 83: طلب وزارة الإعلام استضافة اجتماعات إذاعات الدول العربية في بيروت من 4 إلى 13/1/2008، وعلى مشروع مرسوم بنقل اعتماد يعادل /160/ ألف دولار أميركي من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ القرار رقم 84: مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط المقرر عقدها في القاهرة بين 20 و23/10/2007 ـ القرار رقم 85: تكليف مجلس الإنماء والإعمار وضع الدراسات الهندسية وإنجاز عمليات استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مدارس في منطقتي القبة وبساتين طرابلس العقاريتين وتنفيذ الأشغال اللازمة لها. ـ القرار رقم 86: التعاقد مع مدخل معلومات عدد (2) وعامل هاتف عدد (1) لدى وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة البقاع. ـ القرار رقم 87: طلب وزارة الثقافة مشاركة لبنان في الدورة الـ 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي سيعقد في مقر المنظمة في باريس بين 16/10 و3/11/2007 ـ القرار رقم 88: مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في برامج تدريبية تقام في الأردن بين 21 و23/10/2007 وبين 26 و28/11/2007 ـ القرار رقم 89: سفر مدير المالية العام إلى فرنسا من 17 إلى 21/9/2007 لمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين لبنان وفرنسا. ـ القرار رقم 90: مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق وإلغاء تخطيط مصدق بموجب المرسوم رقم 15614 تاريخ 21/10/2005 في منطقة صوفر العقارية. ـ القرار رقم 91: طلب وزارة الثقافة على التعاقد مع مهندس معلوماتية لصالح المديرية العامة للآثار. ـ القرار رقم 92: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /750/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تغذية). ـ القرار رقم 93: مشاركة وزارة العدل في مؤتمر ينظمه مجلس شورى الدولة ومعهد الدراسات السياسية في باريس بين 10 و13/10/2007 ـ القرار رقم 94: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /15.743/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للنفط للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (بدل مقطوعية اتصالات سلكية ولاسلكية). ـ القرار رقم 95: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعطاء عائلة شهيد في المديرية العامة للدفاع المدني مساعدة اجتماعية. ـ القرار رقم 96: المشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المقرر عقدها في الجزائر يومي 25 و26/11/2007 بوفد مؤلف من الوزير ومدير عام الثقافة الدكتور عمر حلبلب والأمينة العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة السيدة سلوى السنيورة بعاصيري. ـ القرار رقم 97: قبول هبة غير مشروطة عبارة عن أعمال إنشاء حدائق وبنى تحتية وجسور مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري، على أن يتم التنفيذ وفقا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء 92 تاريخ 27/8/2007 المتعلق بتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على كافة المشاريع الإنشائية التي تتقدم بها الدولة والهيئات والأفراد، على أن يكون تنفيذها وفقا للأصول والمعايير المعتمدة في ذلك. ـ القرار رقم 98: قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من «الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. بيبسي كولا» لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 99: مشروع قانون يرمي إلى إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان م.م. (المعروفة باسم «تعاونيات لبنان»). ـ القرار رقم 100: الموافقة على ما يلي: 1) اعتبار خدمة الموظف في الإدارات العامة أو المستخدم في اتحادات البلديات والبلديات أو المؤسسات العامة، الذي يصدر بحقه حكم جزائي يفقد الأهلية للوظيفة العامة، منتهية اعتبارا من تاريخ صدور القرار عن سلطة التعيين بإنهاء خدمة هذا الموظف أو المستخدم وفقا للأصول وليس من تاريخ إبرام الحكم الجزائي، واعتبار سنوات خدمته تنتهي بتاريخ صدور قرار إنهاء خدماته وبالتالي تصفية حقوقه أي تعويض نهاية الخدمة (تعويض صرف أو تقاعد) على هذا الأساس. 2) الطلب إلى السلطات القضائية المختصة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الإدارية المعنية ودون إبطاء الأحكام أو القرارات القضائية التي تصدر أو تتخذ بحق أي موظف في الإدارات العامة أو مستخدم في اتحادات البلديات والبلديات والمؤسسات العامة. 3) الطلب إلى الإدارات العامة واتحادات البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التي تتبلغ الأحكام والقرارات الجزائية، المباشرة فورا باتخاذ القرارات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص. 4) تطبيق هذا القرار على الملفات والحالات كافة العالقة لدى الإدارات المعنية. ـ القرار رقم 101: طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على سبيل التسوية على سفر مهندس إلى القاهرة لحضور الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمراجعة الشروط المرجعية لدراسة الربط الكهربائي. ـ القرار رقم 102: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 2 تاريخ 12/2/2007 المتعلق بتحديد الهيئات الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ـ القرار رقم 103: الموافقة على ما يلي: 1) تمديد عمل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر. 2) تأليف لجنة برئاسة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وعضوية كل من: * مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف. * مدير المشروع. * ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار. * ممثل عن مجلس الخدمة المدنية. * المدير العام السابق للتعاونيات (السيد أنطوان شمعون) لدراسة واقتراح الحلول البديلة على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين. ـ القرار رقم 104: الموافقة على ما يلي: 1 ـ تمديد العمل بالآلية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية المعتمدة خلال العام 2006 ولغاية 31/12/2007 2 ـ الموافقة على اعتماد الآلية الجديدة اعتبارا من العام 2008 ـ القرار رقم 105: توسيع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبيض الأموال. ـ القرار رقم 106: إنشاء لجنة تنسيق وطنية لمكافحة الإرهاب. ـ القرار رقم 107: قبول هبة عبارة عن /500/ علبة دواء نوع GERIATRIC 100 CP مقدمة من شركة «مرساكو» لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 108: قبول هبة عبارة عن سيارة إسعاف مقدمة من السيد نبيل خالد المصول لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 109: قبول هبة عبارة عن لوازم متفجرات مقدمة من شركة مايبل ش.م.م. لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 110: فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 1917 من منطقة الكحالة العقارية والمستأجرة كمكتب للبريد وإخلائه وإعادته لمالكيه وذلك لانتفاء الحاجة إليه. ـ القرار رقم 111: الموافقة على ما يلي: أولا: إخراج القمح، والقمح المقشور، الدقيق، البرغل، النخالة، السميد والفرخة وغيرها من مشتقاته، من نظام الإجازة المسبقة عند الاستيراد والتصدير على أن يبقى القمح استثنائيا خاضعا للإجازة عند التصدير فقط طيلة سريان فترة دعم القمح المحددة حاليا بنهاية العام الحالي 2007 ثانيا: بيع كمية القمح المحلي المستلمة من المزارعين لموسم عام 2007 والبالغة 8345.645 طنا بالمزايدة العمومية. ـ القرار رقم 112: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 20/2/2007 المتعلق بمشاركة مؤسسة كهرباء لبنان في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي لجهة تغطية وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة. ـ القرار رقم 113: على ما يلي: 1 ـ السماح لوكالة الأونروا بتأمين المساكن والمدارس المؤقتة لمهجري مخيم نهر البارد على عقارات تستأجرها مؤقتا لهذه الغاية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء على أن تعطى الأولوية لإخلاء المدارس الرسمية. 2 ـ استثناء هذه المساكن والمدارس من قوانين الاستثمار السطحي والتراجعات وغيرها حيث أنها مؤقتة وستتم إزالتها بعد الانتهاء من استعمالها وذلك عند إعادة المهجرين إلى مساكنهم في مخيم نهر البارد. 3 ـ الإيعاز للجهات المعنية في منطقة الشمال لا سيما اتحادات البلديات وبلديات ومكتب التنظيم المدني وقوى أمنية لتقديم التسهيلات لوكالة الأونروا من أجل الإسراع في تنفيذ عملية إنشاء هذه المساكن والمدارس المؤقتة قبل بدء فصل الشتاء وبدء العام الدراسي القادم. 4 ـ إعفاء هذه المشاريع من الضرائب والرسوم المطلوبة لاستصدار تراخيص لبنائها.