All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 19 09/10/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عمال موسميين وتكليف موظفين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على الطرق الدولية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
19
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7114-7116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 19 تاريخ 9/10/2007 على استخدام عمال موسميين وتكليف موظفين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على الطرق الدولية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1128/م.ص تاريخ 10/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 9/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 305/ص تاريخ 11/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 9/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 27/10/2007، على القرار رقم 19 تاريخ 9/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه بمناسبة حلول موسم الأمطار والثلوج في مختلف المناطق اللبنانية. ونظرا للحاجة إلى تشغيل موظفين وسائقين ومعاونين وعمال وإلى استخدام أجراء موسميين وفقا لما جرى في المواسم السابقة، ومن أجل القيام بأعمال رفع الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية تداركا للأخطار التي قد تنجم من جراء تساقط الثلوج. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة لها بما يلي: 1 ـ تكليف موظفين وأجراء دائمين متابعة أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية ابتداء من تاريخ 1/11/2007 ولغاية 30/4/2008 2 ـ استخدام سائقين ومعاونين ورؤساء مراكز (رؤساء ورش) وعمال موسميين بحدود /75/ سائقا للآليات الثقيلة، /77/ معاونا، /22/ سائق سيارة، /11/ رئيس مركز و/144/ عاملا للقيام بأعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق حفاظا على السلامة العامة ابتداء من 1/11/2007 ولغاية 30/4/2008 لموسمي جبل لبنان والجنوب ولغاية 15/5/2008 لموسمي البقاع والشمال على أن يجري إلحاقهم على النحو التالي: (انظر ملف الربط الاول) 3 ـ إعطاء العناصر المكلفة جرف الثلوج والعناصر العاملة في فتح وتعزيل الأقنية على كافة الطرق التعويضات اليومية التالية بالإضافة إلى أجورهم المحددة بقرارات التمديد للأجراء الدائمين والحد الأدنى للأجراء الموسميين ورواتب الموظفين وفقا لما يلي: (انظر ملف الربط الثاني) وبناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007