المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن الحكومة التركية، ومن ضمن إعلانات النوايا في مؤتمر باريس 3 قررت تقديم هبة بقيمة /20/ مليون د.أ. للبنان على أن تخصص لإنشاء مستشفى متخصص بمعالجة إصابات الحروب يكون مرتبطا بمستشفى جامعي. ويضيف المجلس المذكور أنه وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص حيث اقترح الوزير أن يصار إلى إنشاء المستشفى المذكور في منطقة الجنوب.
وحيث أن المجلس يرى أنه من الأفضل تشييد المستشفى مدار البحث، في مدينة صيدا باعتبارها نقطة وسطية بين مناطق الجنوب وجبل لبنان الجنوبي وبيروت بحيث يستطيع هذا المستشفى تقديم خدمات لجميع هذه المناطق لا تبعد عنه سوى مسار ساعة لا غير شرط أن يتم تأمين العقار الملائم في مدينة صيدا.
لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول الهبة مدار البحث وعلى تكليف رئيس المجلس أو من يراه مناسبا لتوقيع مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذها.
وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة بقيمة /20/ مليون د.أ. مقدمة من الحكومة التركية لإنشاء مستشفى متخصص بمعالجة إصابات الحروب على أن تكون المستشفى في مدينة صيدا وتكليف رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيع مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذه الهبة.