All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 26 27/10/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على قبول هبة بقيمة /20/ مليون د.أ. مقدمة من الحكومة التركية لإنشاء مستشفى متخصص بمعالجة إصابات الحروب وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ هذه الهبة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
26
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7415-7416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 26 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 26 تاريخ 27/10/2007 على قبول هبة بقيمة /20/ مليون د.أ. مقدمة من الحكومة التركية وتكليف رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيع مذكرة التفاهم العائدة لهذه الهبة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 26 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن الحكومة التركية، ومن ضمن إعلانات النوايا في مؤتمر باريس 3 قررت تقديم هبة بقيمة /20/ مليون د.أ. للبنان على أن تخصص لإنشاء مستشفى متخصص بمعالجة إصابات الحروب يكون مرتبطا بمستشفى جامعي. ويضيف المجلس المذكور أنه وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص حيث اقترح الوزير أن يصار إلى إنشاء المستشفى المذكور في منطقة الجنوب.

وحيث أن المجلس يرى أنه من الأفضل تشييد المستشفى مدار البحث، في مدينة صيدا باعتبارها نقطة وسطية بين مناطق الجنوب وجبل لبنان الجنوبي وبيروت بحيث يستطيع هذا المستشفى تقديم خدمات لجميع هذه المناطق لا تبعد عنه سوى مسار ساعة لا غير شرط أن يتم تأمين العقار الملائم في مدينة صيدا.

لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول الهبة مدار البحث وعلى تكليف رئيس المجلس أو من يراه مناسبا لتوقيع مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذها.

وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة بقيمة /20/ مليون د.أ. مقدمة من الحكومة التركية لإنشاء مستشفى متخصص بمعالجة إصابات الحروب على أن تكون المستشفى في مدينة صيدا وتكليف رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيع مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذه الهبة.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء