All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 27/10/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على قبول هبة إيطالية بقيمة /30/ مليون يورو لدعم النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح، وتفويض رئيسه التوقيع على الاتفاقية العائدة لهذه الهبة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7416-7418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 50 تاريخ 27/10/2007 على قبول هبة إيطالية بقيمة /30/ مليون يورو لدعم النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح، وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 50 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه وفي إطار إعلانات النوايا في مؤتمر باريس 3، وحيث أن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت عن استعدادها لتقديم /30/ مليون يورو كمنح لمساعدة لبنان في النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح. وبعد أن وافقت الجهات الإيطالية على هذه الهبة العائدة للنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح RECOVERY, RECONSTRUCTION AND REFORM والبالغة /30/ مليون يورو والتي تقترح الجهات الإيطالية تقديمها حسب البند 3 من مسودة الاتفاقية على الشكل التالي: أ ـ /9/ مليون يورو لتمويل مشاريع تنفذ مباشرة من خلال السفارة الإيطالية عبر منظمات حكومية إيطالية عاملة في لبنان أو محلية. ب ـ /1/ مليون يورو لتمويل خدمات استشارية للمساعدة على تحضير المشاريع. ج ـ /10/ ملايين يورو لتمويل تدخلات تقوم بها منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لا سيما منظمات الأنروا وUNDP, UNMAS, ILO, FAO, UNFPA د ـ /10/ ملايين يورو لدعم الحكومة اللبنانية لتأهيل مرافق أساسية من مرافق البنى التحتية وخاصة في الصحة ومياه الشرب والقطاعات الاجتماعية. مع الإشارة إلى أن البند /د/ في الجزء المتعلق بالصحة يشمل مشروع تأهيل مستشفى بعبدا الحكومي بحدود /3/ مليون يورو والجزء المتعلق بمياه الشرب يشمل مشروع استكمال شبكات المياه في الضنية بحدود /5/ مليون يورو أما دعم القطاعات الاجتماعية فيغطي مشاريع مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بحدود /2/ مليوني ورو. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض رئيسه التوقيع عليها. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة إيطالية بقيمة /30/ مليون يورو لدعم النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح، وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على الاتفاقية العائدة للهبة المذكورة.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء