المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه وفي إطار إعلانات النوايا في مؤتمر باريس 3، وحيث أن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت عن استعدادها لتقديم /30/ مليون يورو كمنح لمساعدة لبنان في النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح. وبعد أن وافقت الجهات الإيطالية على هذه الهبة العائدة للنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح RECOVERY, RECONSTRUCTION AND REFORM والبالغة /30/ مليون يورو والتي تقترح الجهات الإيطالية تقديمها حسب البند 3 من مسودة الاتفاقية على الشكل التالي: أ ـ /9/ مليون يورو لتمويل مشاريع تنفذ مباشرة من خلال السفارة الإيطالية عبر منظمات حكومية إيطالية عاملة في لبنان أو محلية. ب ـ /1/ مليون يورو لتمويل خدمات استشارية للمساعدة على تحضير المشاريع. ج ـ /10/ ملايين يورو لتمويل تدخلات تقوم بها منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لا سيما منظمات الأنروا وUNDP, UNMAS, ILO, FAO, UNFPA د ـ /10/ ملايين يورو لدعم الحكومة اللبنانية لتأهيل مرافق أساسية من مرافق البنى التحتية وخاصة في الصحة ومياه الشرب والقطاعات الاجتماعية. مع الإشارة إلى أن البند /د/ في الجزء المتعلق بالصحة يشمل مشروع تأهيل مستشفى بعبدا الحكومي بحدود /3/ مليون يورو والجزء المتعلق بمياه الشرب يشمل مشروع استكمال شبكات المياه في الضنية بحدود /5/ مليون يورو أما دعم القطاعات الاجتماعية فيغطي مشاريع مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بحدود /2/ مليوني ورو. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض رئيسه التوقيع عليها. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة إيطالية بقيمة /30/ مليون يورو لدعم النهوض وإعادة الإعمار والإصلاح، وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على الاتفاقية العائدة للهبة المذكورة.