المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دار الفتوى تفيد أنها ترغب باستئجار مقر لدار إفتاء صور، وقد تلقت عرضين لاستئجار أحد المقرين التاليين: 1 ـ الطابق الأول العلوي من المبنى القائم على العقار رقم 1406 من منطقة صور العقارية (القسم 8) والعائد للجمعية الخيرية الإسلامية والبالغة مساحته 180مَّ ببدل إيجار سنوي /12/ مليون ل.ل. إضافة إلى مبلغ /1.200/ مليون ل.ل. كبدل سنوي لاشتراك الكهرباء و/600.000/ل.ل. كخدمات بناية. 2 ـ القسم 16 من العقار رقم 2175 في منطقة صور العقارية ـ الطابق الثالث البالغة مساحته 160م2 ببدل إيجار سنوي /15/ مليون ل.ل. عدا الكهرباء والمياه. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على العرض الأول كونه الأكثر ملاءمة من حيث الموقع والمساحة وبدل الإيجار السنوي والحالة العامة للشقة، على أن يصار إلى تنظيم مشروع عقد الإيجار على النموذج المعتمد من قبل هذه الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات تجدد عند الحاجة بنفس الشروط ولمدة مماثلة بموافقة الطرفين، وعلى أن يتم إيداعها عقد الإيجار مع المستندات المطلوبة ليبنى على الشيء مقتضاه. لذلك، فإن دار الفتوى ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على استئجار مقر لدار إفتاء صور. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب دار الفتوى المتعلق باستئجار مقر جديد للمحكمة لدار الإفتاء في صور.