وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 59 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الوارد في كتابها رقم 455/ص/2007 تاريخ 24/10/2007 والمتعلق بالمصادقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين المؤسسة المذكورة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية من جهة وبين شركة كفوري للمعادن ش.م.ل. المتعلق بمشروع صناعي باسم Kfoury for Steel Production المنوي تنفيذه على العقارين رقم /28/ و/120/ في منطقة سلعاتا العقارية في محافظة لبنان الشمالي.
بيروت في 27/10/2007
مجلس الوزراء