All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 27/10/2007

طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) الموافقة على التصديق على عقد سلة الحوافز الموقع مع شركة كفوري للمعادن المتعلق بمشروع صناعي باسم Kfoury Metals for Steel Production المنوي إقامته في منطقة سلعاتا العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7419-7421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 59 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الوارد في كتابها رقم 455/ص/2007 تاريخ 24/10/2007 والمتعلق بالمصادقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين المؤسسة المذكورة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية من جهة وبين شركة كفوري للمعادن ش.م.ل. المتعلق بمشروع صناعي باسم Kfoury for Steel Production المنوي تنفيذه على العقارين رقم /28/ و/120/ في منطقة سلعاتا العقارية في محافظة لبنان الشمالي.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء