All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 73 27/10/2007

طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على استخدام أجير بتسمية عامل تنظيفات للعمل لديه. (السيد محمد راشد بشاشة).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
73
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7422-7424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 73 تاريخ 27/10/2007 على استخدام أجير بتسمية عامل تنظيفات. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 73 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 2 تاريخ 12/9/2007 على استخدام /5/ أجراء للعمل لديه وذلك وفقا لما يلي: -معلم اختصاصي في البناء والأشغال العامة-عدد 1- -عامل اختصاصي في الكهرباء والاتصالات-عدد 1- -عامل تنظيفات-عدد 3- وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية قد وافقت بقرارها رقم 1117 تاريخ 2/10/2007 على مشروع قرار باستخدام السيد محمد راشد بشاشة بتسمية «عامل تنظيفات» وبأجر يومي قدره /10.000/ ل.ل. وبما أن مجلس الوزراء طلب بقراره رقم /2/ تاريخ 15/2/2004 من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة رفع حالات التعيين والتعاقد لديها إلى مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها. لذلك، فإن مجلس الخدمة المدنية يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على القرار رقم 250/1 تاريخ 4/10/2007 المتعلق باستخدام السيد محمد راشد بشاشة بصفة أجير دائم بتسمية «عامل تنظيفات» للعمل لديه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء