المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 2 تاريخ 12/9/2007 على استخدام /5/ أجراء للعمل لديه وذلك وفقا لما يلي: -معلم اختصاصي في البناء والأشغال العامة-عدد 1- -عامل اختصاصي في الكهرباء والاتصالات-عدد 1- -عامل تنظيفات-عدد 3- وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية قد وافقت بقرارها رقم 1117 تاريخ 2/10/2007 على مشروع قرار باستخدام السيد محمد راشد بشاشة بتسمية «عامل تنظيفات» وبأجر يومي قدره /10.000/ ل.ل. وبما أن مجلس الوزراء طلب بقراره رقم /2/ تاريخ 15/2/2004 من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة رفع حالات التعيين والتعاقد لديها إلى مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها. لذلك، فإن مجلس الخدمة المدنية يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على القرار رقم 250/1 تاريخ 4/10/2007 المتعلق باستخدام السيد محمد راشد بشاشة بصفة أجير دائم بتسمية «عامل تنظيفات» للعمل لديه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر.