All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 27/10/2007

طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على استخدام أجيرتين بتسمية عامل تنظيفات. (السيدتين مي بشارة حداد وماري نقولا داغر).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7424-7426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 74 تاريخ 27/10/2007 على استخدام أجيرتين بتسمية عامل تنظيفات. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 74 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين أن مجلس الخدمة المدنية يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 2 تاريخ 12/9/2007 على استخدام /5/ أجراء للعمل لديه وذلك وفقا لما يلي: -معلم اختصاصي في البناء والأشغال العامة-عدد 1- -عامل اختصاصي في الكهرباء والاتصالات-عدد 1- -عامل تنظيفات-عدد 3- وإنه بموجب القرار رقم 250/1 تاريخ 4/10/2007 تم استخدام السيد محمد راشد بشاشة، أجير لديه بتسمية «عامل تنظيفات». وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية قد وافقت بقرارها رقم 1161 تاريخ 11/10/2007 على مشروع قرار باستخدام كل من السيدتين مي بشارة حداد وماري نقولا داغر بتسمية «عامل تنظيفات» وبأجر يومي قدره /10.000/ ل.ل. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم /2/ تاريخ 15/2/2004 قد طلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة رفع حالات التعيين والتعاقد لديها إلى مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها. لذلك، فإن مجلس الخدمة المدنية يرفع القرار رقم 263/1 تاريخ 18/10/2007 المتعلق باستخدام السيدتين مي بشارة حداد وماري نقولا داغر بصفة أجير بتسمية «عامل تنظيفات» إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة عليه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء