المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين أن مجلس الخدمة المدنية يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 2 تاريخ 12/9/2007 على استخدام /5/ أجراء للعمل لديه وذلك وفقا لما يلي: -معلم اختصاصي في البناء والأشغال العامة-عدد 1- -عامل اختصاصي في الكهرباء والاتصالات-عدد 1- -عامل تنظيفات-عدد 3- وإنه بموجب القرار رقم 250/1 تاريخ 4/10/2007 تم استخدام السيد محمد راشد بشاشة، أجير لديه بتسمية «عامل تنظيفات». وبما أن هيئة مجلس الخدمة المدنية قد وافقت بقرارها رقم 1161 تاريخ 11/10/2007 على مشروع قرار باستخدام كل من السيدتين مي بشارة حداد وماري نقولا داغر بتسمية «عامل تنظيفات» وبأجر يومي قدره /10.000/ ل.ل. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم /2/ تاريخ 15/2/2004 قد طلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة رفع حالات التعيين والتعاقد لديها إلى مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها. لذلك، فإن مجلس الخدمة المدنية يرفع القرار رقم 263/1 تاريخ 18/10/2007 المتعلق باستخدام السيدتين مي بشارة حداد وماري نقولا داغر بصفة أجير بتسمية «عامل تنظيفات» إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة عليه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر.