All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 27/10/2007

استكمال تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7429-7431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 81 تاريخ 27/10/2007 على استكمال تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 81 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن كلف هذا المجلس بقراره رقم 48 بتاريخ 16/8/2001 تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا على أن يتم التمويل من اعتمادات قانون برنامج وزارة الأشغال العامة والنقل لاشغال الطرق وصيانتها. وبما أن مجلس الإنماء والإعمار قد تعاقد مع شركة معوض ـ اده بتاريخ 17/7/2003 لتنفيذ هذا المشروع الذي يبلغ طوله 9.5 كلم تزاد عليه 2.5 كلم طرقات خدمات (Service Roads) بقيمة إجمالية 9.430.278.11د.أ. دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وقد تم استلام المشروع استلاما نهائيا بتاريخ 31/10/2006 بقيمة نهائية 9.916.992د.أ. دون الـ TVA. وبما أنه طرأ على المشروع الأساسي تعديلات، بناء على طلب الوزارات المعنية وفعاليات وبلديات المنطقة، أدت إلى إضافة أعمال بنى تحتية لم تكن ملحوظة في المشروع كخطوط مجاري صحية وأعمال تأهيل شبكة الهاتف وشبكات مياه الشرب...، الأمر الذي أدى إلى عدم إنجاز بنود أساسية من المشروع كتنفيذ الطبقة النهائية من الزفت وتكملة الأرصفة وإنهاء أعمال الباطون لحيطان الدعم،... وحيث أن تأجيل تكملة المشروع سوف يؤدي إلى تدهور وضع الطريق وانهيار التربة على أجزاء من المشروع وازدياد الكلفة المرتقبة له، ونظرا للارتفاع الحاد في كلفة تنفيذ المشاريع التي طرأت مؤخرا، وبما أن قيمة تكملة المشروع تقدر بـ 6 مليون د.أ. بما فيها أتعاب الإشراف واحتساب الضريبة على القيمة المضافة. وبما أن وزارة المالية أفادت بأنها عرضت الموضوع على وزارة الأشغال العامة والنقل للنظر في توفر الاعتمادات المطلوبة، كون التمويل سوف يتم من الاعتمادات العائدة لقانون البرنامج الخاص باشغال الطرق وصيانتها، وأن وزارة الأشغال العامة والنقل أفادتها بعدم توفر الاعتمادات المطلوبة في الوقت الحاضر. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تأمين وتحويل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغة 6 مليون د.أ. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استكمال تنفيذ مشروع وتأهيل طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا وتكليف مجلس الإنماء والإعمار السعي لتأمين الاعتماد اللازم لذلك.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء