All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 94 27/10/2007

وقف تنفيذ مرسوم استملاك الأراضي اللازمة العائدة لتوسعة مطمر الناعمة الصحي في منطقة عين درافيل العقارية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
94
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7431-7434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 94 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء أخذ علما بقراره رقم 94 تاريخ 27/10/2007 على وقف تنفيذ مرسوم استملاك الأراضي اللازمة العائدة لتوسعة مطمر الناعمة الصحي في منطقة عين درافيل العقارية وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء العمل على تسريع تنفيذ أعمال التوسعة بما تقتضيه ضرورات الحفاظ على الصحة والسلامة العامتين. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 94 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: 1 ـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006 تمت الموافقة على خطة إدارة النفايات الصلبة في لبنان واستملاك 25 ألف متر مربع من منطقة عين درافيل لتوسعة مطمر الناعمة الصحي بغية تأمين استمرارية استعمال المطمر لمدة سنتين قادمتين وهي الفترة اللازمة والمطلوبة لإجراء المناقصة الجديدة تنفيذا لخطة إدارة النفايات واعتماد مراكز معالجة ومطامر جديدة في المواقع الواردة فيها والموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 2 ـ بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 474 تاريخ 2/7/2007 تمت الموافقة على اعتبار اشغال توسعة مطمر الناعمة ذات منفعة عامة. 3 ـ وأن مختار بلدة عين درافيل وبعض مالكي العقارات المصابة بالمرسوم تقدموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طالبين إبطال المرسوم رقم 474 تاريخ 2/7/2007 بحجة أن المنفعة العامة التي سيؤمنها المشروع لناحية توسيع مطمر الناعمة مقارنة مع المضار التي سيلحقها بالمدعين وبأبناء بلدة عين درافيل لناحية محو بلدتهم عن الخريطة الجغرافية في لبنان بسبب الاستملاك السابق للمطمر لمساحة /300/ ألف م2 واستملاك مساحة /100/ ألف م2 لصالح وزارة الدفاع الوطني. 4 ـ وإن مجلس شورى الدولة أصدر القرار الإعدادي رقم 351/2006 ـ 2007 تاريخ 20/9/2007 القاضي بوقف تنفيذ مرسوم استملاك /25/ ألف متر مربع من منطقة عين درافيل اللازمة لتوسعة مطمر الناعمة. ويضيف مجلس الإنماء والإعمار أن الاستمرار بوقف تنفيذ مرسوم استملاك الأراضي اللازمة لتوسعة مطمر الناعمة سوف يؤدي إلى سابقة يمكن الاستناد إليها لوقف تنفيذ العمل في أي من المواقع التي جرى اختيارها لتنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة على كافة الأراضي اللبنانية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى عدم إمكانية استعمال أي من هذه المواقع مما يهدد السلامة والصحة العامة على كافة الأراضي اللبنانية. كما أن العمل بمضمون القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة سيجعل تنفيذ خطة إدارة النفايات على كافة الأراضي اللبنانية عامة، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الخدماتية العائدة لبيروت وجبل لبنان، مستحيلا إذ أنه سوف يتعذر تأمين مواقع المعالجة والطمر، الأمر الذي يفرض إيجاد بدائل أخرى لإدارة النفايات الصلبة وهي التقنيات التي تم استبعادها لعدة أسباب أهمها الكلفة العالية العائدة لها وهي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء محارق خاصة في المدن الكبرى حيث يتعذر إيجاد مواقع بسبب عدم وجود مساحات غير مستثمرة أو غير مبنية فضلا عن ضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة والتي تتجاوز حتما الكلفة الحالية للمعالجة والفرز والطمر ويقتضي بالتالي إيجاد التمويل اللازم عبر فرض ضرائب أو رسوم خاصة جديدة لهذه الغاية. كما أن تلزيم تنفيذ الأشغال العائدة للمحارق الخاصة يستلزم فترة تقدر بحوالي ثلاث سنوات للبناء، علما بأن الاستمرار بالطمر في مطمر الناعمة ليس متاحا لأكثر من ستة أشهر في أفضل الأحوال، إذا لم يتم توسعة المطمر بزيادة طاقته الاستيعابية بعد تنفيذ استملاك المساحة المطلوبة. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح اتخاذ التدابير والقرارات المناسبة التي تؤدي إلى توسيع مطمر الناعمة في المدى القريب العاجل وبالتالي تسهيل تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة في كافة الأراضي اللبنانية في المرحلة القادمة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، أخذ المجلس علما بعرض مجلس الإنماء والإعمار موضوع وقف تنفيذ مرسوم استملاك الأراضي اللازمة العائدة لتوسعة مطمر الناعمة الصحي في منطقة عين درافيل العقارية وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء العمل على تسريع تنفيذ أعمال التوسعة بما تقتضيه ضرورات الحفاظ على الصحة والسلامة العامتين.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء