المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الإحصاء المركزي تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 53 تاريخ 15/9/2006 على تمديد العقد الحالي لمقر إدارة الإحصاء المركزي، القائم على العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية لمدة /6/ أشهر اعتبارا من 20/10/2006 وبذات الشروط. وأن إدارة الإحصاء المركزي تطلب الموافقة على تمديد العقد المذكور وفقا لشروط جديدة تختلف عن شروط العقد الحالي وذلك اعتبارا من 20/10/2007 على أن يكون بدل إيجار المتر المربع الواحد /150/د.أ. بدلا من /100/د.أ. كما هو وارد في العقد القديم ودون تغيير في تكاليف المصاريف المشتركة أي بمعدل /15/د.أ. للمتر المربع الواحد مع إضافة مبلغ /10/د.أ. للمتر المربع الواحد بدل استعمال /30/ موقفا للسيارات في الطوابق السفلية والتي كانت مجانية في العقد القديم. وإن إدارة الإحصاء المركزي ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه علما أن العقد الحالي ينتهي بتاريخ 19/10/2007 ضمنا. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ تمديد عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية المستأجر لصالح إدارة الإحصاء المركزي لمدة سنة. 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء الاتفاق مع الجهة المالكة للعقار المذكور على تحديد نسبة الزيادة.