All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 120 27/10/2007

تمديد عقود إيجار المقر العائد لإدارة الإحصاء المركزي القائم على العقار رقم 554/ ميناء الحصن

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
120
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7437-7438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 120 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 120 تاريخ 27/10/2007 على 1 ـ تمديد عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 554/ من منطقة ميناء الحصن العقارية المستأجر لصالح إدارة الإحصاء المركزي لمدة سنة. 2 ـ تفويض رئيس مجلس الوزراء الاتفاق مع الجهة المالكة للعقار المذكور على تحديد نسبة الزيادة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 120 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن إدارة الإحصاء المركزي تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 53 تاريخ 15/9/2006 على تمديد العقد الحالي لمقر إدارة الإحصاء المركزي، القائم على العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية لمدة /6/ أشهر اعتبارا من 20/10/2006 وبذات الشروط. وأن إدارة الإحصاء المركزي تطلب الموافقة على تمديد العقد المذكور وفقا لشروط جديدة تختلف عن شروط العقد الحالي وذلك اعتبارا من 20/10/2007 على أن يكون بدل إيجار المتر المربع الواحد /150/د.أ. بدلا من /100/د.أ. كما هو وارد في العقد القديم ودون تغيير في تكاليف المصاريف المشتركة أي بمعدل /15/د.أ. للمتر المربع الواحد مع إضافة مبلغ /10/د.أ. للمتر المربع الواحد بدل استعمال /30/ موقفا للسيارات في الطوابق السفلية والتي كانت مجانية في العقد القديم. وإن إدارة الإحصاء المركزي ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه علما أن العقد الحالي ينتهي بتاريخ 19/10/2007 ضمنا. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ تمديد عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 554 من منطقة ميناء الحصن العقارية المستأجر لصالح إدارة الإحصاء المركزي لمدة سنة. 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء الاتفاق مع الجهة المالكة للعقار المذكور على تحديد نسبة الزيادة.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء