بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 122 تاريخ 27/10/2007 على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مدرسي الفتوى في ملاك الإفتاء السني. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 122 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 122 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دار الفتوى تفيد أنها قد أعدت كشفا بأسماء مدرسي الفتوى الحاليين وبالمراكز السبعة عشر الشاغرة. علما بأن عدد مراكز «مدرس فتوى» في ملاك الإفتاء السني هو 37 مدرس فتوى. وقد سبق أن حصل شغور في هذا الملاك بنقل عدد من مدرسي الفتوى إلى ملاك المحاكم الشرعية السنية وتعيينهم بمنصب «قاض شرعي سني» بتاريخ 4/2/2000 وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دار الفتوى الآنف الذكر.
بيروت في 27/10/2007
مجلس الوزراء