All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 133 10/11/2007

طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) الموافقة على تصديق عقد بتعديل عقد سلة الحوافز الموقع مع شركة(Park Avenue Suite Hotel)ش.م.ل. المنوي تشييده على القسم 11 من العقار رقم 117 من منطقة المرفأ العقارية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
133
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7440-7442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 133 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

بما ان مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 133 تاريخ 27/10/2007 على طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) الموافقة على تصديق عقد بتعديل عقد سلة الحوافز الموقع مع شركة (ش.م.ل. المتعلق بمشروع Park Avenue Suite Hotel المنوي تشييده على القسم 11 من العقار رقم 117 من منطقة المرفأ العقارية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 133 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 133 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن صادق بموجب قراره رقم 21 تاريخ 18/2/2005 على عقد سلة الحوافز الموقع بتاريخ 14/10/2004 بين الدولة اللبنانية الممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبين شركة (Serene Real Estate) ش.م.ل. يتعلق بالمشروع الاستثماري في قطاع السياحة المسمى (Park Avenue Suite Hotel) إنشاؤه على القسم 11 من العقار رقم 117 من منطقة المرفأ العقارية. ولما كان المستثمر قد تقدم من المؤسسة بطلب يرمي ما يلي: 1 ـ الموافقة على تعديل البند 3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 من المادة الثالثة من عقد سلة الحوافز المشار إليه أعلاه لجهة تعديل العدد الأدنى لفرص العمل التي يتعهد المستثمر بتأمينه ليصبح /200/ فرصة عمل جديدة عوضا عن /300/ فرصة عمل. 2 ـ الموافقة على تمديد مهلة التنفيذ الواردة في البند 4 ـ 2 من العقد لسنة إضافية. وبما أن التعديلان المطلوبان من المستثمر يستوجبان تعديل عقد سلة حوافز بين الفريقين المتعاقدين ليصار إلى إعادة عرض التعديل على مجلس الوزراء للموافقة عليه وفقا للأصول سندا للمادة 15 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وبما أن مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على تعديل البند 4 ـ 2 من العقد لجهة منح المستثمر سنة إضافية لتنفيذ المشروع وذلك بموجب قراراه رقم (1) المتخذ خلال جلسته رقم 1/2007 والمصادق عليها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصايا على المؤسسة بتاريخ 10/2/2007، فيما وافق على التعديل المقترح على فرص العمل بموجب قراراه رقم (1) المتخذ خلال جلسته رقم 14/2007 المنعقدة بتاريخ 18/9/2007 والمصادق عليها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصايا على المؤسسة بتاريخ 17/10/2007 وبما أن المؤسسة، وبصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، قد وقعت بتاريخ 24/10/2007 مع الشركة المشار إليها أعلاه، على عقد بتعديل عقد سلة الحوافز الخاص بالمشروع الاستثماري المذكور سندا للمادة 17 من القانون رقم 360/2001 لذلك، فإن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على عقد بتعديل عقد سلة الحوافز المتعلق بالمشروع الاستثماري في قطاع السياحة المسمى (Park Avenue Suite Hotel)، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 24/10/2007 بين الدولة اللبنانية الممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبين شركة (Serene Real Estate) ش.م.ل. من جهة أخرى. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المبين أعلاه.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء