All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 134 27/10/2007

تصحيح خطأ وارد في المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز الخاص بمنتجع سمرلند السياحي الموقع بتاريخ 5/7/2007 بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبين الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
134
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7442-7445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 134 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 134 تاريخ 27/10/2007 على طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بتصحيح خطأ وارد في المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز الخاص بمنتجع سمرلند السياحي الموقع بتاريخ 5/7/2007 بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبين الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 134 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تفيد أنه سبق لها أن وقعت بتاريخ 5/7/2007 مع الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. على عقد سلة الحوافز المتعلق بمشروع منتجع سمرلند السياحي حيث سقط سهوا في صياغة المادة الخامسة منه ذكر التخفيض على رسوم البناء الذي سبق لمجلس إدارة المؤسسة أن وافق عليه بموجب قراره رقم /1/ المتخذ خلال جلسته رقم 8/2007 المنعقدة بتاريخ 7/6/2007، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/7/2007، وقد صادق مجلس الوزراء على العقد المذكور بموجب قراره رقم 70 تاريخ 7/7/2007 لذلك، ولما كانت الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. قد تقدمت من المؤسسة بموجب كتابها رقم 380/7 تاريخ 24/10/2007 بطلب تصحيح السهو في المادة الخامسة من العقد. ولما كان يقتضي تصحيح السهو عبر إضافة البند الخاص بالتخفيض على رسوم البناء على المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز كالتالي: «تخفض بنسبة 50% (خمسون بالمائة) رسوم رخص البناء بالنسبة للأبنية المنوي تشييدها على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية واللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري». بحيث يصبح كامل نص المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز المذكور بعد التعديل على النحو التالي: المادة الخامسة الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمشروع الاستثماري تمنح المؤسسة المشروع الاستثماري الحوافز والإعفاءات والتخفيضات التالية: 5 ـ 1 تعفى الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. المسجلة في السجل التجاري في بيروت تحت رقم /16771/، وفي وزارة المالية تحت رقم /2675/ بموجب شهادة التسجيل الصادرة بتاريخ 2/4/2003، إعفاء كاملا من الضريبة على الدخل والضريبة المفروضة على توزيع أنصبة الأرباح الناتجة عن أعمال المشروع والضريبة المفروضة على توزيع أنصبة الأرباح الناتجة عن أعمال المشروع الاستثماري موضوع هذا العقد وذلك لفترة /10/ (عشر) سنوات بدءا من تاريخ المباشرة باستثمار المشروع الاستثماري المحدد سندا للمادة الرابعة أعلاه ومع مراعاة أحكام البند 5 ـ 6 من هذه المادة. ويتعهد المستثمر بالتقيد بالقرارات التطبيقية التي قد تصدر عن المؤسسة وبتقديم كل المستندات التي ستطلب منه في هذا الصدد. 5 ـ 2 تمنح الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. طيلة فترتي التنفيذ والاستثمار المحددتين بموجب هذا العقد إجازات عمل من كل الفئات لموظفين أجانب يعملون حصرا في المشروع الاستثماري موضوع هذا العقد وشرط المحافظة على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للبند 3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 من هذا العقد. 5 ـ 3 تخفض بنسبة 50% (خمسون في المائة) رسوم إجازات العمل والإقامة مهما كانت فئتها، كما تخفض قيمة شهادة الإيداع لدى مصرف الإسكان إلى النصف بالنسبة للموظفين الأجانب العاملين حصرا في المشروع الاستثماري. 5 ـ 4 تخفض بنسبة 50% (خمسون بالمائة) رسوم رخص البناء بالنسبة للأبنية المنوي تشييدها على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية اللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري. 5 ـ 5 ـ تعفى الشركة إعفاءا كاملا من رسوم الضم والفرز والإفراز والتأمين العقاري ورسم تسجيل عقود الإيجار في السجل العقاري في ما يتعلق بالعقارين رقم 186 ورقم 3255 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا الذي سيبنى عليهما المشروع الاستثماري موضوع هذا العقد بالانتهاء من تنفيذه خلال الفترة المحددة في البند 4 ـ 2 منه تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 7 ـ 2 أدناه. 5 ـ 6 ـ للتمكن من الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذه المادة، يتعهد المستثمر بأن يبرز للمؤسسة خلال ستة أسهر من بدء سريان هذا العقد براءة ذمة حديثة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجيز الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في متنه. كما يقر المستثمر بأنه بريء الذمة من أية ضرائب أو رسوم أو اشتراكات عن الفترة السابقة لسريان العقد الحاضر. 5 ـ 7 ـ يتعهد المستثمر باعتماد نظام المحاسبة التحليلية Comptabilite Analytique وفقا للأنظمة والأساليب المقبولة من وزارة المالية كون الإعفاءات الضريبية تطال الدخل والأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري حصرا. فإن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصحيح السهو الوارد في المادة الخامسة من عقد سلة الحوافز الموقع بتاريخ 5/7/2007 الخاص بمشروع سمرلند الذي تمت المصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 7/7/2007 وفقا ما هو مبين أعلاه لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الآنف الذكر.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء