All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 141 27/10/2007

طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على استخدام عاملة تنظيفات في تعاونية موظفي الدولة ـ فرع النبطية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
141
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7445-7447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 141 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 141 تاريخ 27/10/2007 على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الموافقة على استخدام عاملة تنظيفات في تعاونية موظفي الدولة ـ فرع النبطية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 141 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 141 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الخدمة المدنية يفيد أن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد وافق بقراره رقم 328/2007 تاريخ 14/9/2007 على استخدام عاملة تنظيفات في فرع التعاونية في النبطية، واستبدال السيدة خديجة فرحات بالسيدة نسرين صالح لهذه الغاية، باعتبار أن السيدة فرحات تجاوزت الستين من العمر ولم تعقد قادرة على تأمين العمل المطلوب منها. ولما كان يتبين من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 11574 تاريخ 27/12/1997 (النظام الخاص بالأجراء في تعاونية موظفي الدولة) وجود تسمية عامل تنظيفات عدد ـ 9 ـ ضمن فئة العمال. وقد أفاد مدير عام تعاونية موظفي الدولة أن عدد الشواغر بالنسبة للأجراء (عامل تنظيفات) هو تسعة استنادا إلى المرسوم رقم 11574/97 ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال العام 2007، إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن مجلس الخدمة المدنية يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة دون تحديد للأسماء، على أن يصار بعدها إلى إجراء الاستخدام المطلوب لدى التعاونية وفقا للأصول المتبعة في هذا الشأن. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الخدمة المدنية المبين أعلاه.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء