All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 157 27/10/2007

تقرير حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
157
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7451-7452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 157 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 7/6/2007 لا سيما الفقرة 2 منه (المتعلقة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول السياسة الواجب اتباعها للتنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني).

ـ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 72/2007 تاريخ 27/7/2007 تحديد مهمة اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 7/6/2007 بإعداد تقرير حول التنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني.

ـ كتاب رئيس اللجنة المعنية (بدون رقم) تاريخ 18/10/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 7/6/2007 ولا سيما الفقرة الثانية فيه المتعلقة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول السياسة الواجب اتباعها للتنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني. وبناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 72/2007 تاريخ 27/7/2007 لا سيما المادة الثانية منه المتعلقة بتحديد مهمة اللجنة المذكورة بإعداد تقرير حول السياسة الواجب اتباعها للتنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني. وبعدما عقدت اللجنة اجتماعات عمل مطولة بالإضافة إلى اجتماع انطلاقة أعمال اللجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء واجتماع لإطلاع دولته على المسودة الأخيرة للسياسة النفطية وأخذ توجيهاته، أعدت اللجنة المعنية تقريرا حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض التقرير المذكور على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية والخيارات المقترحة في التقرير المقدم حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه إعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك، على أن يستعينا لهذه الغاية بمن يريانه مناسبا من الإدارات أو من الخبراء المحليين والأجانب.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء