All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 91 27/10/2007

تكليف الرئيس الأول لمحكمة التمييز بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
91
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7452-7453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 91 تاريخ 27/10/2007 على تكليف الرئيس الأول لمحكمة التمييز بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 91 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تقترح الموافقة على إيفاد الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتأمين سلفة عاجلة قدرها عشرة آلاف دولار أميركي لتغطية نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك على سبيل التسوية على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة النفقات المترتبة من جراء هذه المهمة.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء