بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 91 تاريخ 27/10/2007 على تكليف الرئيس الأول لمحكمة التمييز بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 91 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تقترح الموافقة على إيفاد الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتأمين سلفة عاجلة قدرها عشرة آلاف دولار أميركي لتغطية نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير بمهمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك على سبيل التسوية على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة النفقات المترتبة من جراء هذه المهمة.
بيروت في 27/10/2007
مجلس الوزراء