المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن فخامة رئيس الجمهورية قد تلقى دعوة رسمية من نظيره السنغالي للمشاركة في احتفالات آداء اليمين الدستورية لفخامة الرئيس عبد الله واد أثر إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية بعيد استقلال البلاد وتدشين المطار الدولي الجديد. وتضيف الوزارة بأنه انفاذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية قام وزير الخارجية والمغتربين في شهر نيسان الماضي مع وفد مرافق ضم السفيرين مصطفى مصطفى وقزحيا الخوري بتمثيل رئيس الجمهورية وتأدية هذه المهمة بالإضافة إلى نشاطات ولقاءات هامة شملت المسؤولين السنغاليين وكافة مؤسسات الجالية اللبنانية. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة على سبيل التسوية، على تكليف الوزير مع وفد مرافق لتمثيل فخامة رئيس الجمهورية في احتفالات آداء اليمين الدستورية لرئيس السنغال والاحتفالات الرسمية التي أقيمت بعيد الاستقلال في شهر نيسان 2007 لكي يصار إلى صرف نفقات النقل والانتقال لمستحقيها وفقا للقانون. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر على أن يعد الوفد المرافق للوزير تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.