All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 33 27/10/2007

تكليف وزير الخارجية والمغتربين مع وفد مرافق لتمثيل فخامة رئيس الجمهورية في الاحتفالات الرسمية التي أقيمت في السنغال

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
33
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7454-7455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 33 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 33 تاريخ 27/10/2007 على تكليف وزير الخارجية والمغتربين مع وفد مرافق لتمثيل فخامة رئيس الجمهورية في الاحتفالات الرسمية التي أقيمت في السنغال على سبيل التسوية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 33 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن فخامة رئيس الجمهورية قد تلقى دعوة رسمية من نظيره السنغالي للمشاركة في احتفالات آداء اليمين الدستورية لفخامة الرئيس عبد الله واد أثر إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية بعيد استقلال البلاد وتدشين المطار الدولي الجديد. وتضيف الوزارة بأنه انفاذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية قام وزير الخارجية والمغتربين في شهر نيسان الماضي مع وفد مرافق ضم السفيرين مصطفى مصطفى وقزحيا الخوري بتمثيل رئيس الجمهورية وتأدية هذه المهمة بالإضافة إلى نشاطات ولقاءات هامة شملت المسؤولين السنغاليين وكافة مؤسسات الجالية اللبنانية. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة على سبيل التسوية، على تكليف الوزير مع وفد مرافق لتمثيل فخامة رئيس الجمهورية في احتفالات آداء اليمين الدستورية لرئيس السنغال والاحتفالات الرسمية التي أقيمت بعيد الاستقلال في شهر نيسان 2007 لكي يصار إلى صرف نفقات النقل والانتقال لمستحقيها وفقا للقانون. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر على أن يعد الوفد المرافق للوزير تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء