All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 113 27/10/2007

اجتماع وزراء خارجية الدول الأورو متوسطية الذي سيعقد في لشبونة ـ البرتغال يومي 5 و6/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
113
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7455-7456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 113 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 113 تاريخ 27/10/2007 على اجتماع وزراء خارجية الدول الأورو متوسطية الذي سيعقد في لشبونة ـ البرتغال يومي 5 و6/11/2007 وتكليف وزير الثقافة برئاسة الوفد اللبناني الذي يضم سفير لبنان غير المقيم في البرتغال ناجي أبي عاصي وسفير لبنان في بلجيكا والدبلوماسية المسؤولة عن ملف الشراكة السيدة جوانا قزي. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 113 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 113 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنه منذ انطلاق مسار برشلونة عام 1995، جرت العادة أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأورو متوسطية مرة واحدة سنويا على الأقل. وتضيف الوزارة بأن اجتماع هذه السنة سيعقد في مدينة لشبونة ـ البرتغال يومي 5 و6/11/2007 وبما أن المؤتمرين سيناقشون مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما سيعرضون ما تم تنفيذه من خطة العمل الخمسية التي أقرها قادة الدول الأورو متوسطية عام 2005 لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأورو متوسطية في لشبونة يومي 5 و6/11/2007 وعلى تكليف سفير لبنان غير المقيم في البرتغال ناجي أبي عاصي ترؤس وفد لبنان لحضوره، وعلى أن يضم الوفد سفير لبنان في بلجيكا والدبلوماسية المسؤولة عن ملف الشراكة السيدة جوانا قزي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في الاجتماع الآنف الذكر وتكليف وزير الثقافة برئاسة الوفد اللبناني الذي يضم سفير لبنان غير المقيم في البرتغال ناجي أبي عاصي وسفير لبنان في بلجيكا والدبلوماسية المسؤولة عن ملف الشراكة السيدة جوانا قزي على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد الوفد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء