المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنه منذ انطلاق مسار برشلونة عام 1995، جرت العادة أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأورو متوسطية مرة واحدة سنويا على الأقل. وتضيف الوزارة بأن اجتماع هذه السنة سيعقد في مدينة لشبونة ـ البرتغال يومي 5 و6/11/2007 وبما أن المؤتمرين سيناقشون مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما سيعرضون ما تم تنفيذه من خطة العمل الخمسية التي أقرها قادة الدول الأورو متوسطية عام 2005 لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأورو متوسطية في لشبونة يومي 5 و6/11/2007 وعلى تكليف سفير لبنان غير المقيم في البرتغال ناجي أبي عاصي ترؤس وفد لبنان لحضوره، وعلى أن يضم الوفد سفير لبنان في بلجيكا والدبلوماسية المسؤولة عن ملف الشراكة السيدة جوانا قزي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في الاجتماع الآنف الذكر وتكليف وزير الثقافة برئاسة الوفد اللبناني الذي يضم سفير لبنان غير المقيم في البرتغال ناجي أبي عاصي وسفير لبنان في بلجيكا والدبلوماسية المسؤولة عن ملف الشراكة السيدة جوانا قزي على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد الوفد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.