بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 158 تاريخ 27/10/2007 على ما يلي: 1 ـ تأجيل البحث للجلسة المقبلة في طلب وزارة الخارجية والمغتربين بنقل اعتمادين الأول بقيمة مليار ل.ل. (نقل وانتقال إلى الخارج) والثاني بقيمة /760/ مليون ل.ل. (تعويض انتقال ونفقات الوفود الرسمية إلى الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة). 2 ـ التأكيد على وزارة الخارجية والمغتربين إيداع مجلس الوزراء المعلومات والتفاصيل كافة العائدة لمشروع المرسوم المتعلق بنفقات المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 158 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ تأجيل البحث للجلسة المقبلة في طلب وزارة الخارجية والمغتربين بنقل اعتمادين الأول بقيمة مليار ل.ل. (نقل وانتقال إلى الخارج) والثاني بقيمة /760/ مليون ل.ل. (تعويض انتقال ونفقات الوفود الرسمية إلى الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة). 2 ـ التأكيد على وزارة الخارجية والمغتربين إيداع مجلس الوزراء المعلومات والتفاصيل كافة العائدة لمشروع المرسوم المتعلق بنفقات المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بيروت في 27/10/2007
مجلس الوزراء