All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 158 27/10/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على نقل اعتمادات (نقل وانتقال إلى الخارج ونفقات وفود رسمية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
158
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7456-7457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 158 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 158 تاريخ 27/10/2007 على ما يلي: 1 ـ تأجيل البحث للجلسة المقبلة في طلب وزارة الخارجية والمغتربين بنقل اعتمادين الأول بقيمة مليار ل.ل. (نقل وانتقال إلى الخارج) والثاني بقيمة /760/ مليون ل.ل. (تعويض انتقال ونفقات الوفود الرسمية إلى الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة). 2 ـ التأكيد على وزارة الخارجية والمغتربين إيداع مجلس الوزراء المعلومات والتفاصيل كافة العائدة لمشروع المرسوم المتعلق بنفقات المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 158 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ تأجيل البحث للجلسة المقبلة في طلب وزارة الخارجية والمغتربين بنقل اعتمادين الأول بقيمة مليار ل.ل. (نقل وانتقال إلى الخارج) والثاني بقيمة /760/ مليون ل.ل. (تعويض انتقال ونفقات الوفود الرسمية إلى الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة). 2 ـ التأكيد على وزارة الخارجية والمغتربين إيداع مجلس الوزراء المعلومات والتفاصيل كافة العائدة لمشروع المرسوم المتعلق بنفقات المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء