المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية بيروت يطلب الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالحها عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء. وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون قبول هذه الهبة غير المشروطة. وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/8/2004 نص في بنده الثاني على ما حرفيته: «تطبيق قانون البلديات بشأن صلاحية البلديات بقبول الهبات من الداخل على أن تعرض الهبات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول الهبة مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالح بلدية بيروت عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء.