All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 27 27/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالح بلدية بيروت عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
27
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7458-7459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 27 تاريخ 27/10/2007 على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالح بلدية بيروت. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 27 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية بيروت يطلب الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالحها عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء. وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون قبول هذه الهبة غير المشروطة. وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/8/2004 نص في بنده الثاني على ما حرفيته: «تطبيق قانون البلديات بشأن صلاحية البلديات بقبول الهبات من الداخل على أن تعرض الهبات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول الهبة مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالح بلدية بيروت عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء