المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت تسعى لملء الشغور في ملاكها كونه يعوق تأدية الخدمات البلديات. وبما أن السيد زاهر الطويل حائز على شهادة الهندسة المعمارية ويتمتع بجميع المؤهلات التي تؤهله للتعاقد، وقد سبق أن له تعاقد مع بلدية بيروت بصفة مهندس بدءا من العام 1996 ولغاية نهاية العام 2004 وحيث أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أن إعادة التعاقد مع السيد زاهر الطويل يعتبر بمثابة تعاقد جديد تطبق عليه كافة الإجراءات المرعية بهذا الشأن. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 140 تاريخ 9/10/2007 قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال العام 2008 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في أمر الموافقة على التعاقد المطلوب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لبلدية بيروت التعاقد مع المهندس زاهر الطويل (مصلحة الهندسة) بصفة مهندس.