All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 44 27/10/2007

الإجازة لبلدية بيروت التعاقد مع مهندس

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
44
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7459-7460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 44 تاريخ 27/10/2007 على الإجازة لبلدية بيروت التعاقد مع مهندس. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 44 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت تسعى لملء الشغور في ملاكها كونه يعوق تأدية الخدمات البلديات. وبما أن السيد زاهر الطويل حائز على شهادة الهندسة المعمارية ويتمتع بجميع المؤهلات التي تؤهله للتعاقد، وقد سبق أن له تعاقد مع بلدية بيروت بصفة مهندس بدءا من العام 1996 ولغاية نهاية العام 2004 وحيث أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أن إعادة التعاقد مع السيد زاهر الطويل يعتبر بمثابة تعاقد جديد تطبق عليه كافة الإجراءات المرعية بهذا الشأن. وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 140 تاريخ 9/10/2007 قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال العام 2008 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في أمر الموافقة على التعاقد المطلوب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لبلدية بيروت التعاقد مع المهندس زاهر الطويل (مصلحة الهندسة) بصفة مهندس.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء