All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 63 27/10/2007

تلبية وزير الداخلية والبلديات دعوة من المملكة المغربية لزيارة مدينة طنجة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
63
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7460-7462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 63 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 63 تاريخ 27/10/2007 على تلبية وزير الداخلية والبلديات دعوة من المملكة المغربية لزيارة مدينة طنجة للمساهمة في ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المصرف الدولي لعام 2012 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 63 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه بناء على الدعوة الموجهة من سفارة المملكة المغربية في بيروت للوزير لزيارة مدينة طنجة للمساهمة في ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لعام 2012، ستنظم «جمعية طنجة 2012» ندوة ثانية يومي 12 و13 تشرين الثاني، وذلك لتحسيس الأشقاء العرب بأهمية هذا الترشيح وما تتوفر عليه مدينة طنجة من مؤهلات تجعلها قادرة على رفع هذا التحدي. لذلك، ونظرا لعدم إمكانية سفر الوزير حينها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 8/6/2006 إلى مراكش المغرب. ونظرا إلى أن السفير المغربي يلح بصورة دائمة بضرورة تلبية هذه الدعوة لأهمية الموضوع. ونظرا للعلاقات الجيدة والمميزة بين لبنان والمملكة المغربية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية الدعوة ما بين تاريخ 9 و16/11/2007 بوفد يرأسه الوزير في حال سمحت الظروف الأمنية، وإلا تكليف شخصين من الوزارة لتمثيله في ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة للوزير فقط وتتحمل الإدارة العسكرية المعنية نفقات سفر العضو أو الأعضاء المرافقين للوزير، وعلى أن يعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء