المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه بناء على الدعوة الموجهة من سفارة المملكة المغربية في بيروت للوزير لزيارة مدينة طنجة للمساهمة في ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لعام 2012، ستنظم «جمعية طنجة 2012» ندوة ثانية يومي 12 و13 تشرين الثاني، وذلك لتحسيس الأشقاء العرب بأهمية هذا الترشيح وما تتوفر عليه مدينة طنجة من مؤهلات تجعلها قادرة على رفع هذا التحدي. لذلك، ونظرا لعدم إمكانية سفر الوزير حينها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 8/6/2006 إلى مراكش المغرب. ونظرا إلى أن السفير المغربي يلح بصورة دائمة بضرورة تلبية هذه الدعوة لأهمية الموضوع. ونظرا للعلاقات الجيدة والمميزة بين لبنان والمملكة المغربية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية الدعوة ما بين تاريخ 9 و16/11/2007 بوفد يرأسه الوزير في حال سمحت الظروف الأمنية، وإلا تكليف شخصين من الوزارة لتمثيله في ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة للوزير فقط وتتحمل الإدارة العسكرية المعنية نفقات سفر العضو أو الأعضاء المرافقين للوزير، وعلى أن يعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.