All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 65 27/10/2007

اتفاقية الشراكة للسنة الأولى لمشروع PACEM بين اتحاد بلديات الفيحاء وبلدية مرسيليا وعلى قبول الهبة المشروطة العائدة لهذه الاتفاقية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
65
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7462-7464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 65 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 65 تاريخ 27/10/2007 على اتفاقية الشراكة للسنة الأولى لمشروع PACEM بين اتحاد بلديات الفيحاء وبلدية مرسيليا وعلى قبول الهبة المشروطة العائدة لهذه الاتفاقية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 65 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن اتحاد بلديات الفيحاء وافق بموجب قراره رقم 6 تاريخ 9/1/2007 على مسودة اتفاقية شراكة للسنة الأولى لمشروع باسم PACEM وعلى قبول الهبة المشروطة موضوع اتفاقية الشراكة للسنة الأولى لهذا المشروع بمبلغ /38.037/ يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية ووكالة المياه لمنطقة الرون ـ المتوسط وكورسيكا من خلال المنسق بلدية مرسيليا لتطوير الواجهات البحرية لمدن اتحاد بلديات الفيحاء. لذلك، وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين رأت أنه من حيث المبدأ لا يوجد مانعا يحول دون الموافقة على اتفاقية الشراكة للسنة الأولى وعلى قبول الهبة المشروطة بين اتحاد بلديات الفيحاء وبلدية مرسيليا سيما وأن مساهمة الاتحاد لا تتعدى الـ 3.43% من مجموع تكاليف المشروع. وحيث أن مجلس الوزراء بقراره رقم 44 تاريخ 19/8/2004 لا سيما البند (2) نص على ما حرفيته: «تطبيق قانون البلديات بشأن صلاحية البلديات بقبول الهبات من الداخل على أن تعرض الهبات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء». فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتفاقية الشراكة للسنة الأولى PACEM وعلى قبول الهبة المشروطة بين اتحاد بلديات الفيحاء وبلدية مرسيليا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف ذكره.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء