المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مالك العقار رقم 5429 تعدى بالبناء على العقار المجاور العائد لبلدية جزين رقم 603 وإن بلدية جزين قامت بإفراز العقار العائد لها إلى ثلاثة أقسام بغية بيع القسم المعتدى عليه لضمه للعقار رقم 5429، لتسوية المخالفة الحاصلة وفقا لأحكام القانون رقم 324/1994 تاريخ 24/3/2007 (تسوية مخالفات البناء). وبما أن الإفراز تم بناء على طلب المديرية العامة للتنظيم المدني. وبما أن بلدية جزين وافقت بموجب قرارها رقم 97 تاريخ 16/8/2007 على بيع قسم من العقار رقم 603 ملك البلدية إلى مالك البناء المخالف المقام على العقار رقم 5429 من أجل تسوية المخالفة الحاصلة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قرار بلدية جزين رقم 97 تاريخ 16/8/2007 المتضمن الموافقة على بيع قسم من العقار رقم 603/ ملك بلدية جزين إلى مالك العقار المجاور رقم 5429/ جزين وذلك لتسوية مخالفة بناء وفقا لأحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994