All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 117 27/10/2007

بيع قسم مفرز عن عقار ملك بلدية جزين معتدى عليه من أجل تسوية مخالفة البناء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
117
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7464-7465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 117 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 117 تاريخ 27/10/2007 على قرار بلدية جزين رقم 97 تاريخ 16/8/2007 المتضمن الموافقة على بيع قسم من العقار رقم 603 ملك بلدية جزين إلى مالك العقار المجاور رقم 5429 جزين وذلك لتسوية مخالفة بناء وفقا لأحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 117 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 117 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مالك العقار رقم 5429 تعدى بالبناء على العقار المجاور العائد لبلدية جزين رقم 603 وإن بلدية جزين قامت بإفراز العقار العائد لها إلى ثلاثة أقسام بغية بيع القسم المعتدى عليه لضمه للعقار رقم 5429، لتسوية المخالفة الحاصلة وفقا لأحكام القانون رقم 324/1994 تاريخ 24/3/2007 (تسوية مخالفات البناء). وبما أن الإفراز تم بناء على طلب المديرية العامة للتنظيم المدني. وبما أن بلدية جزين وافقت بموجب قرارها رقم 97 تاريخ 16/8/2007 على بيع قسم من العقار رقم 603 ملك البلدية إلى مالك البناء المخالف المقام على العقار رقم 5429 من أجل تسوية المخالفة الحاصلة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قرار بلدية جزين رقم 97 تاريخ 16/8/2007 المتضمن الموافقة على بيع قسم من العقار رقم 603/ ملك بلدية جزين إلى مالك العقار المجاور رقم 5429/ جزين وذلك لتسوية مخالفة بناء وفقا لأحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء