المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت إلى أن فصيلة ومخفر دير الأحمر قد انتقلا إلى المبنى المستحدث على العقار رقم /197/ من منطقة دير الأحمر العقارية اعتبارا من 10/8/2007 وبما أنه لم يعد هناك حاجة للمبنى القديم الذي كان قد استؤجر منذ العام 1967 من الجندي المتقاعد رفيق شيت بمبلغ /4.248.189/ل.ل. والذي بقي مشغولا لغاية منتصف شهر آب من العام الحالي. وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم /60/ تاريخ 8/11/1995 القاضي بعدم فسخ أي عقد إيجار للأبنية المستأجرة لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات قبل عرض الموضوع عليه. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على فسخ عقد الإيجار للمبنى المستأجر من الجندي المتقاعد رفيق شيت لصالح فصيلة دير الأحمر وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.