All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 126 27/10/2007

فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر لصالح فصيلة ومخفر دير الأحمر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
126
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7465-7466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 126 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 126 تاريخ 27/10/2007 على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بفسخ عقد إيجار المبنى المستأجر لصالح فصيلة ومخفر دير الأحمر. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 126 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت إلى أن فصيلة ومخفر دير الأحمر قد انتقلا إلى المبنى المستحدث على العقار رقم /197/ من منطقة دير الأحمر العقارية اعتبارا من 10/8/2007 وبما أنه لم يعد هناك حاجة للمبنى القديم الذي كان قد استؤجر منذ العام 1967 من الجندي المتقاعد رفيق شيت بمبلغ /4.248.189/ل.ل. والذي بقي مشغولا لغاية منتصف شهر آب من العام الحالي. وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم /60/ تاريخ 8/11/1995 القاضي بعدم فسخ أي عقد إيجار للأبنية المستأجرة لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات قبل عرض الموضوع عليه. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على فسخ عقد الإيجار للمبنى المستأجر من الجندي المتقاعد رفيق شيت لصالح فصيلة دير الأحمر وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء