All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 166 27/10/2007

تثبيت 45 متعاقد لدى بلدية بيروت (42 مهندسا وإداريين اثنين وطبيب بيطري)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
166
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7468-7469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 166 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 166 تاريخ 27/10/2007 على تثبيت 45 متعاقد لدى بلدية بيروت (42 مهندسا وإداريين اثنين وطبيب بيطري)، على أن يتقاضى المهندسون السادة: يوسف نعمة خوري ـ مالك محفوظ الحاصباني ـ منير مخول حبشي ـ انطوان بديع الفغالي ومهى اسكندر ملكي، والذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الراتب الشهري لبقية المهندسين المتعاقدين المثبتين بموجب هذا القرار، ذات الراتب الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 166 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 166 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت اتخذت القرار رقم 230 تاريخ 11/4/2006 المتضمن الموافقة على تثبيت 45 متعاقدا لدى البلدية ممن تتوفر فيهم شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة من بينهم 42 مهندسا من اختصاصات مختلفة وإداريين اثنين من مصلحة أمانة المجلس البلدي وطبيب بيطري. ـ وحيث أن مجلس الخدمة المدنية رأى بكتابه رقم 2314 تاريخ 26/10/2006 إنه لا يوجد أي نص يسمح بتصنيف أصحاب العلاقة المذكورة اسماؤهم في القرار البلدي رقم 230 تاريخ 11/4/2006 المتعاقدين لدى بلدية بيروت. وحيث أن هؤلاء المتعاقدين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، واثبتوا كفاءاتهم في جميع الأعمال التي استندت إليهم. وحيث أن ملفات تجديد عقود المتعاقدين تدرس سنويا من قبل مجلس الخدمة المدنية قبل الموافقة على تجديدها، الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة الموافقة على تقييم أعمالهم من قبل هذا المجلس. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مشروع يرمي إلى تثبيت /45/ متعاقدا لدى بلدية بيروت المدرجة اسماؤهم في اللائحة المرفقة بكتاب محافظة مدينة بيروت رقم 17556 تاريخ 20/10/2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح الآنف الذكر، على أن يتقاضى المهندسون السادة: يوسف نعمة خوري ـ مالك محفوظ الحاصباني ـ منير مخول حبشي ـ انطوان بديع الفغالي ومهى اسكندر ملكي، والذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الراتب الشهري لبقية المهندسين المتعاقدين المثبتين بموجب هذا القرار، ذات الراتب الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء