المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم (2) تاريخ 24/2/1999 على اقتراح وزير المالية الرامي إلى إقرار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ /550.000.000/ دولار أميركي أو ما يوازيه بعملات أجنبية أخرى. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم (6) تاريخ 29/9/1999 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /550.000.000/ دولار أميركي إلى /2.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم (27) تاريخ 10/10/2000 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /2.500.000.000/ دولار أميركي إلى /3.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 3 تاريخ 19/4/2001 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /3.500.000.000/ دولار أميركي إلى /6.000.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 17 تاريخ 6/9/2001 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /6.000.000.000/ دولار أميركي إلى /7.000.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 28/2/2002 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /7.000.000.000/ دولار أميركي إلى /8.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 59 تاريخ 29/8/2002 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /8.500.000.000/ دولار أميركي إلى /9.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 20 تاريخ 18/12/2002 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /9.500.000.000/ دولار أميركي إلى /13.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 24 تاريخ 18/11/2004 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /13.500.000.000/ دولار أميركي إلى /17.000.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 234 تاريخ 20/2/2007 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /17.000.000.000/ دولار أميركي إلى /22.000.000.000/ دولار أميركي. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، وبناء على أحكام القوانين المشار إليها أعلاه، فإن وزارة المالية تعرض على مجلس الوزراء وفي إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام، وتسهيلا للإجراءات المتعلقة بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية تحقيقا للغاية أعلاه، الموافقة على ما يلي: 1 ـ إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها توازي /500.000.000/د.أ. (خمسماية مليون دولار أميركي)، بما في ذلك رصيد قيمة السندات المرخص بإصدارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 234 تاريخ 20/2/2007، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام، سندا لأحكام القوانين المشار إليها أعلاه; على أن يتم الإصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقا لمعطيات الأسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، خلال مهلة سنة من تاريخ التوقيع على هذا القرار وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه. 2 ـ وتفويض معالي وزير المالية تمثيل الحكومة اللبنانية في تنفيذ مضمون قرار إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود المتعلقة بالإصدارات وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة لإتمام عمليات الإصدار وذلك عملا بأحكام القوانين المشار إليها أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس: 1 ـ إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها توازي /500.000.000/د.أ. (خمسماية مليون دولار أميركي)، بما في ذلك رصيد قيمة السندات المرخص بإصدارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 234 تاريخ 20/2/2007، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام وذلك سندا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 28 تاريخ 15/7/1993، وعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 26/5/1994، وعملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995 المنشور في الجريدة الرسمية (ملحق خاص للعدد 3) تاريخ 19/1/1995، والمعدلة جميعا بموجب كل من القانونين رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001 ورقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 6/2/1998، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 30/7/1999، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 16/2/2000، والمعدلة جميعا بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 30/6/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 13/2/2002، وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 67 تاريخ 14/12/2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة)، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006 على أن يتم الإصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقا لمعطيات الأسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، خلال مهلة سنة من تاريخ التوقيع على هذا القرار، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه. 2 ـ تفويض معالي وزير المالية تمثيل الحكومة اللبنانية في تنفيذ مضمون قرار إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود المتعلقة بالإصدارات وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة لإتمام عمليات الإصدار وذلك عملا بأحكام القوانين المشار إليها أعلاه. الموضوع: عرض وزارة المالية ما يلي: ـ إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها توازي /500.000.000/د.أ. (خمسماية مليون دولار أميركي)، بما في ذلك رصيد قيمة السندات المرخص بإصدارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 234 تاريخ 20/2/2007، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام وذلك سندا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 28 تاريخ 15/7/1993، وعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 26/5/1994، وعملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995 المنشور في الجريدة الرسمية (ملحق خاص للعدد 3) تاريخ 19/1/1995، والمعدلة جميعا بموجب كل من القانونين رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001 ورقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 6/2/1998، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 30/7/1999، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2007 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 16/2/2000، والمعدلة جميعا بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 30/6/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 13/2/2002، وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 67 تاريخ 14/12/2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة)، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006 2 ـ تفويض معالي وزير المالية تمثيل الحكومة اللبنانية في تنفيذ مضمون قرار إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود المتعلقة بالإصدارات وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة لإتمام عمليات الإصدار وذلك عملا بأحكام القوانين المشار إليها أعلاه.