All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 155 27/10/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ بعض الأشغال ضمن نطاق مدينة بيروت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
155
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7466-7468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 155 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 155 تاريخ 27/10/2007 على ما يلي: 1 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ بعض الأشغال ضمن نطاق مدينة بيروت. 2 ـ تكليف وزير الداخلية والبلديات الطلب إلى بلدية بيروت إنشاء موقف سيارات أيضا في منطقة الأشرفية أو الرميل. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 155 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت قد أودعتها القرار رقم 639 تاريخ 27/9/2007 الصادر عن مجلس بلديتها والقاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار بما يلي: ـ صيانة نظامي التهوئة والإنارة في نفق سليم سلام. ـ إعداد التصاميم اللازمة لإنشاء مرآب عام للسيارات تحت قسم من جادة باريس منطقة عين المريسة بحيث يصار من قبل المجلس إلى تحضير الدراسات الهندسية اللازمة ومناقصة تنفيذ الأعمال المتعلقة بموقف السيارات وتجهيزه، ومناقصة تشغيل المرآب وصيانته لمدة أربعة سنوات، على أن تزود بلدية بيروت تباعا بالتفاصيل والكلفة المقدرة لكل مرحلة. وأن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ الأشغال موضوع قرار مجلس بلدية بيروت رقم 675 تاريخ 16/10/2007 المبين أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ بعض الأشغال ضمن نطاق مدينة بيروت. 2 ـ تكليف وزير الداخلية والبلديات الطلب إلى بلدية بيروت إنشاء موقف سيارات أيضا في منطقة الأشرفية أو الرميل.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء