المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 49 تاريخ 19/10/2006 على قبول هبة مالية بقيمة /70/ مليون د.أ. مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية لزوم دعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار لبنان. كما وافق هذا المجلس بقراره رقم 52 تاريخ 2/11/2006 على تخصيص مبلغ 30 مليون د.أ. من أصل الهبة المذكورة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المشروع الأول للبنى التحتية البلدية. ولما كان قد تبين من تقرير رئيس وحدة تنسيق المشروع لدى وزارة الداخلية والبلديات أن هنالك وفر قد تحقق في استعمال هذه الهبة من جراء انخفاض في الكلفة التقديرية لإعادة إعمار البنى التحتية البلدية في البلديات والقرى التي تضررت من جراء حرب تموز 2006، بسبب عدم دقة التصاريح المقدمة من البلديات من جهة ومن جهة أخرى بسبب تنفيذ أقسام كبيرة من الأشغال من قبل جهات مانحة أخرى. ولما كان من المتوقع تحقيق وفر قدره /3.5/ مليون د.أ. وبما أن البلديات المحيطة بمخيم نهر البارد منيت بأضرار جسيمة من جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة على مدى شهور عدة. وبما أن وزير الداخلية اقترح تخصيص المبلغ المذكور لدعم البلديات التالية: محمرة وببنين وبحنين والمنيه والبداوي ودير عمار وقد وافق البنك الدولي على هذا الاقتراح. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل وجهة استعمال جزء من هبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصصة لصالح المشروع الأول للبنى التحتية البلدية لجهة تخصيص /30/ مليون د.أ. من هذه الهبة لدعم بلدية محمرة وببنين وبحنين والمنيه والبداوي ودير عمار، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على التعديل المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل وجهة استعمال جزء من هبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصصة لصالح المشروع الأول للبنى التحتية البلدية لجهة تخصيص /30/ مليون د.أ. من هذه الهبة لدعم بلديات محمرة وببنين وبحنين والمنيه والبداوي ودير عمار. وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.