All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 118 27/10/2007

تعديل وجهة استعمال جزء من هبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصص للمشروع الأول للبنى التحتية البلدية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
118
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7478-7480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 118 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 118 تاريخ 27/10/2007 على تعديل وجهة استعمال جزء من هبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصصة لصالح المشروع الأول للبنى التحتية البلدية لجهة تخصيص /30/ مليون د.أ من هذه الهبة لدعم بلديات محمرة وببنين والمنيه والبداوي ودير عمار وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 118 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 118 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 49 تاريخ 19/10/2006 على قبول هبة مالية بقيمة /70/ مليون د.أ. مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية لزوم دعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار لبنان. كما وافق هذا المجلس بقراره رقم 52 تاريخ 2/11/2006 على تخصيص مبلغ 30 مليون د.أ. من أصل الهبة المذكورة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المشروع الأول للبنى التحتية البلدية. ولما كان قد تبين من تقرير رئيس وحدة تنسيق المشروع لدى وزارة الداخلية والبلديات أن هنالك وفر قد تحقق في استعمال هذه الهبة من جراء انخفاض في الكلفة التقديرية لإعادة إعمار البنى التحتية البلدية في البلديات والقرى التي تضررت من جراء حرب تموز 2006، بسبب عدم دقة التصاريح المقدمة من البلديات من جهة ومن جهة أخرى بسبب تنفيذ أقسام كبيرة من الأشغال من قبل جهات مانحة أخرى. ولما كان من المتوقع تحقيق وفر قدره /3.5/ مليون د.أ. وبما أن البلديات المحيطة بمخيم نهر البارد منيت بأضرار جسيمة من جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة على مدى شهور عدة. وبما أن وزير الداخلية اقترح تخصيص المبلغ المذكور لدعم البلديات التالية: محمرة وببنين وبحنين والمنيه والبداوي ودير عمار وقد وافق البنك الدولي على هذا الاقتراح. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل وجهة استعمال جزء من هبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصصة لصالح المشروع الأول للبنى التحتية البلدية لجهة تخصيص /30/ مليون د.أ. من هذه الهبة لدعم بلدية محمرة وببنين وبحنين والمنيه والبداوي ودير عمار، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على التعديل المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل وجهة استعمال جزء من هبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المخصصة لصالح المشروع الأول للبنى التحتية البلدية لجهة تخصيص /30/ مليون د.أ. من هذه الهبة لدعم بلديات محمرة وببنين وبحنين والمنيه والبداوي ودير عمار. وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء