المادة 1
بسبب شغور مركز رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل، وتأمينا لحسن سير العمل في مكتب مقاطعة إسرائيل واستمراريته، يعهد إلى السيد هيثم البواب، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية القيام بالمهام التالية: ـ إعطاء إفادات عن الشركات والمصارف والأشخاص والأفلام والفنانين والبواخر بناء على طلبات ترد إلى مكتب مقاطعة إسرائيل من داخل الإدارة وخارجها. ـ إجادة الإدارات المعنية من: جمارك، أمن عام، أجهزة الاستقصاء ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، عن قضايا تتعلق بالمقاطعة (تهم بالتعامل مع إسرائيل تتعلق بأشخاص وشركات عربية وأجنبية) وفقا لما تنص عليه قوانين مقاطعة إسرائيل ذات الصلة. ـ العمل بقانون مقاطعة إسرائيل الصادر بتاريخ 23/6/1955، وبالمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1968، وبالقرارات الصادرة عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل الكائن في دمشق ذات الصلة، وبالمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 المتعلق بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل. ـ حضور مؤتمرات المقاطعة التي يدعو إليها المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل مرتين في السنة. ـ حضور مؤتمرات منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بالمقاطعة والتي تعقد سنويا في المملكة العربية السعودية. يعمل بهذه المذكرة ابتداء من 3/12/2007.