المادة 1
ـ في التعديل ـ إن الشركة الوطنية للأعمال الميكانيكية والكهربائية المحدودة ـ ورثة محمد عبد المحسن الخرافي وشريكهم ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 4/1/2006، تحت رقم 2370 (بالتسجيل). في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 19/11/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12911/2007، بأنه جرى تعديل اسم الشركة ليصبح: شركة الخرافي ناشيونال ـ (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وذلك بموجب عقد تعديل صادر عن وزارة العدل الكويتية المؤرخ في 18/2/2007، كما جرى إعفاء المهندس محمد عبد المنعم أبو الأسعاد من مهمته كمفوض بالتوقيع عن فرع الشركة في لبنان وتعيين المهندس بول حنا نوشهرلي مكانه وتفويضه نفس الصلاحيات، إضافة إلى أنه جرى تفويض المهندس غسان عمر الحاج صلاحية تمثيل فرع الشركة في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية، وذلك كله بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المؤرخ في 19/1/2007. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.