All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 10/11/2007

مشروع تصنيع مشترك بين ادارة حصر التبغ والتنباك وشركة ALTADIS

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7751-7753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

بما ان مجلس الوزراء اخذ علما بقراره رقم 59 تاريخ 10/11/2007 على قيام ادارة حصر التبغ والتنباك بالتفاوض مع شركة التبغ العالمية ALTADIS لانشاء مشروع تصنيع مشترك للسجائر. وبما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1262/م.ص تاريخ 12/11/2007 ابلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 10/11/2007، وبما ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ابلغت بموجب كتابها رقم 336/ص تاريخ 13/11/2007 الامانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 10/11/2007، وبما ان مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية اصر بقراره رقم 1 تاريخ 16/11/2007 على القرار رقم 59 تاريخ 10/11/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بان ادارة حصر التبغ والتنباك افادتها بانه لما كان توجه منظمة الصحة العالمية يقضي بتشديد المواصفات على انتاج السجائر والتي من المتوقع ان يبدأ تطبيقها على معظم الاسواق العالمية بما فيها السوق اللبناني خلال السنوات القليلة القادمة فان الادارة لا يمكنها الاستمرار في عملية التصنيع حيث ان حجم الاسواق اللبنانية لا يغطي كلفة المختبرات الضرورية من اجل تأمين الشروط الصحية المطلوبة. ومن اجل المحافظة على استمرار عمل هذا القطاع فان الامر يستدعي التعاون من احدى الشركات العالمية في عملية التصنيع. وعليه بعد عرض هذا الامر على الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع PM,JTI,ALTADIS وBAT وحدها شركة ALTADIS والتي يبلغ حجم مبيعاتها في السوق اللبناني 18% ابدت موافقتها المبدئية على الخطوط العريضة وبالتالي استعدادها لدراسة التفاصيل. لذلك، فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قيام ادارة حصر التبغ والتنباك بالتفاوض مع شركة التبغ العالمية ALTADIS لانشاء مشروع تصنيع مشترك. علما ان الوزارة قد وافقت مبدئيا على متابعة التفاوض وعرض النتائج مجددا ليبنى على الشيء مقتضاه. بناء عليه، وبعد المداولة، اخذ المجلس علما بقيام ادارة حصر التبغ والتنباك بالتفاوض مع شركة التبغ العالمية ATLADIS لانشاء مشروع تصنيع مشترك للسجائر.

بيروت في 10/11/2007