المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بان ادارة حصر التبغ والتنباك افادتها بانه لما كان توجه منظمة الصحة العالمية يقضي بتشديد المواصفات على انتاج السجائر والتي من المتوقع ان يبدأ تطبيقها على معظم الاسواق العالمية بما فيها السوق اللبناني خلال السنوات القليلة القادمة فان الادارة لا يمكنها الاستمرار في عملية التصنيع حيث ان حجم الاسواق اللبنانية لا يغطي كلفة المختبرات الضرورية من اجل تأمين الشروط الصحية المطلوبة. ومن اجل المحافظة على استمرار عمل هذا القطاع فان الامر يستدعي التعاون من احدى الشركات العالمية في عملية التصنيع. وعليه بعد عرض هذا الامر على الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع PM,JTI,ALTADIS وBAT وحدها شركة ALTADIS والتي يبلغ حجم مبيعاتها في السوق اللبناني 18% ابدت موافقتها المبدئية على الخطوط العريضة وبالتالي استعدادها لدراسة التفاصيل. لذلك، فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قيام ادارة حصر التبغ والتنباك بالتفاوض مع شركة التبغ العالمية ALTADIS لانشاء مشروع تصنيع مشترك. علما ان الوزارة قد وافقت مبدئيا على متابعة التفاوض وعرض النتائج مجددا ليبنى على الشيء مقتضاه. بناء عليه، وبعد المداولة، اخذ المجلس علما بقيام ادارة حصر التبغ والتنباك بالتفاوض مع شركة التبغ العالمية ATLADIS لانشاء مشروع تصنيع مشترك للسجائر.