المادة 1
أولا: مقدمة: مديرية اليانصيب الوطني هي مديرية ذات موازنة ملحقة بالموازنة العامة ترتبط مباشرة بمعالي وزير المالية. أنيط بهذه المديرية المهام التالية: 1 ـ الرقابة والإشراف على ألعاب اليانصيب بمختلف أنواعها. 2 ـ الترخيص والإشراف على السحوبات الخاصة الدعائية والخيرية. توزع أرباح اليانصيب الوطني حسب نص المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 كالتالي: ـ تقسم هذه الأرباح إلى قسمين: 1 ـ القسم الأول مخصص بمصلحة الإنعاش الاجتماعي. 2 ـ القسم الثاني يخصص بالإدارة لمساعدة المشاريع الاجتماعية التي لا تدخل ضمن نطاق المصلحة المذكورة، وتحدد نسبة القسم الثاني ب 25% على ألا تزيد على عشرة ملايين ليرة لبنانية. أ ـ بالنسبة للقسم الأول، وبعد أن تحولت مصلحة الإنعاش الاجتماعي إلى إدارة عامة وجرى دمجها بوزارة الصحة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983 تحت اسم المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، ثم فيما بعد فصلت عن وزارة الصحة العامة وأصبحت وزارة قائمة بذاتها بموجب القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993، لم يعد من الجائز قانونا ـ تقديم مساهمة من إدارة عامة إلى إدارة عامة ثانية بصورة مباشرة. ب ـ أما القسم الثاني فإن مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية وبعد التضخم الذي حصل على صعيد العملة اللبنانية من ناحية وتزايد عدد الجمعيات الخيرية بشكل كبير، فإنه لم يعد يفي بالحاجة ليتم توزيعه على هذه الجمعيات. لذلك أصبحت أرباح المديرية تحول مباشرة إلى الخزينة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازناتها السنوية تحت تسمية المساهمات داخل القطاع العام (مخصصات الخزينة العامة). أما أنواع اليانصيب التي تقوم المديرية بالمراقبة والإشراف عليها هي التالية: 1 ـ اليانصيب الوطني اللبناني. 2 ـ اللوتو اللبناني. 3 ـ اليانصيب الفوري. 4 ـ اليانصيب الخاص الدعائي والخيري. تقوم المديرية بالمراقبة والإشراف على ألعاب اليانصيب واليانصيب الخاص بصورة مباشرة أو من خلال لجان مؤلفة لهذه الغاية وهي التالية: 1 ـ «لجنة اليانصيب الوطني» بالنسبة لليانصيب الوطني، أنشئت وحددت مهامها بالمواد 3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) والمواد 16 و17 و18 و19 من المرسوم رقم 2836/59 ـ (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص). 2 ـ «لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري» بالنسبة لليانصيب الفوري حددت بموجب قرار وزير المالية رقم 611/1 تاريخ 26/5/2001، (إنشاء اليانصيب الفوري وتنظيم إدارته). 3 ـ «لجنة الرقابة على اللوتو اللبناني» حددت بموجب قرار وزير المالية رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم اللوتو اللبناني وتنظيم إدارته). 4 ـ اليانصيب الخاص (الدعائي والخيري) يرخص له بموجب قرار صادر عن وزير المالية باقتراح من لجنة اليانصيب الوطني، وتتم المراقبة والإشراف على إجراء هذا النوع من السحوبات من قبل موظفي المديرية، بتكليف صادر عن مدير اليانصيب الوطني. ثانيا: الوضع الإداري: حدد المرسوم رقم 8350 تاريخ 30/12/1961 ملاك مديرية اليانصيب بحيث أصبحت الوظائف الملحوظة بموجبه، 31 وظيفة موزعة كالتالي: 1 مدير (فئة ثانية). 5 رؤساء دوائر وأقسام ورئيس محاسبة (فئة ثالثة). 20 محاسب ومحرر وكاتب ومستكتب (فئة رابعة). 5 أربعة حجاب وسائق (فئة خامسة). 31 المجموع. أما العدد الفعلي الموجود حاليا هو 10 موظفين ومتعاقدة واحدة، سيحال منهم موظفان على التقاعد بداية عام 2008 لبلوغهم السن القانونية. ثالثا: الوضع المالي: إن مديرية اليانصيب الوطني هي إدارة عامة ذات طابع استثماري، هدفها كما سبق وذكرنا، الإشراف على عمليات ألعاب اليانصيب ومراقبة عملها ومن ثم تلقي العائدات الناتجة عن هذه الألعاب، وذلك حسب نصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عمل هذه المديرية. إن ألعاب اليانصيب بأنواعها الثلاثة ملزمة إلى شركات خاصة، تقوم بتوزيعها وبيعها من الجمهور، وذلك ضمن دفاتر شروط خاصة وضعت لهذه الغاية، وذلك على الشكل التالي بالنسبة لكل نوع. 1 ـ اليانصيب الوطني: هذا النوع من اليانصيب ملزم إلى إحدى الشركات الخاصة ابتداء من تاريخ 17/1/2002 ولمدة خمس سنوات، وبنسبة 92% من مجموع الإصدار، ولقاء جعالة للشركة الملتزمة نسبتها 17% من المبيعات. وحيث أن مدة التزام البيع انتهت بتاريخ 17/1/2007، فقد تم إجراء مزايدة عامة بتاريخ 12/1/2007 من غير أن يتقدم أي عارض للاشتراك فيها، وأعيدت المزايدة في شهر شباط 2007 من دون أن تسفر عن نتيجة إيجابية بسبب عدم تقدم أي عارض أيضا. وأن مبيعات أوراق اليانصيب مستمرة من قبل الشركة الملتزمة استنادا إلى المادة الأخيرة من دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، والتي تقول باستمرار الملتزم الحالي بعمليات البيع حتى تسلم الملتزم الجديد. تقوم المديرية بطبع أوراق الإصدارات ولوائح نتائج السحوبات الأسبوعية عن طريق تلزيم الطباعة إلى إحدى المطابع، وتشرف المديرية مباشرة على مراقبة عمليات الطبع والرسومات والتدقيق في الأوراق وأرقامها وتسلسلها، ومن ثم يتم تسليم أوراق الإصدارات إلى الملتزم، الذي يقوم بدوره بتوزيعها على الباعة من خلال متعهدين موزعين في المناطق اللبنانية، وتتحمل المديرية كلفة طبع الأوراق ولوائح نتائج السحوبات. كما أن المديرية قامت بالمراقبة على عملية إجراء السحوبات على شاشة تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C.، بإشراف لجنة اليانصيب الوطني المؤلفة بمرسوم من موظفين اثنين من الفئة الأولى ومن مدير اليانصيب الوطني. قامت المديرية خلال هذه السنة بدفع قيمة الجوائز إلى الرابحين بعد حسم 10% كضريبة للخزينة العامة. 2 ـ اللوتو اللبناني هذا النوع من اليانصيب ملزم إلى إحدى الشركات الخاصة لمدة سبع سنوات ابتداء من 2/9/2002 (تاريخ إجراء السحب الأول) لقاء حصة للإدارة بنسبة 38% للسنة الأولى، على أن لا تقل عن عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويا... لتصل بعد ذلك إلى 40% بمعدل 1% زيادة لكل سنة من السنوات الأولى لسريان مهلة التلزيم وتبقى بعد ذلك هذه النسبة معمولا بها حتى نهاية مدة الالتزام، أما جميع التكاليف وقيمة الجوائز فيتم دفعها من قبل الشركة الملتزمة باستثناء تعويضات لجنة المراقبة فيتم دفعها من قبل المديرية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على التمديد للشركة الملتزمة إدارة واستثمار اللوتو لمدة سنتين بعد انتهاء مدة الالتزام الحالي وذلك بموجب قراره رقم 115 تاريخ 27/10/2007 قامت المديرية خلال سنة 2007 بالمراقبة والإشراف على اللوتو اللبناني من خلال لجنة الرقابة على اللوتو المذكورة أعلاه حيث تراقب هذه اللجنة عمليات هذا النوع من اليانصيب، وتقدم تقريرا عن كل سحب إلى المديرية تبين فيه قيمة المبيعات وحصة الإدارة منها، كما أن المديرية كانت تتسلم جميع مستحقاتها من بيع اللوتو أسبوعيا. 3 ـ اليانصيب الفوري: جرى تلزيم هذا النوع من ألعاب الحظ إلى شركة خاصة ابتداء من تاريخ 7/1/2007 ولمدة سبع سنوات، لقاء حصة للإدارة بنسبة 32% للسنة الأولى ليصل إلى 38% على أن لا ينقص الحد الأدنى عن مبلغ 3 مليارات للسنة الواحدة ويزاد 10% سنويا. تقوم الشركة بدفع جميع تكاليف طباعة وبيع البطاقات وقيمة الجوائز. تراقب المديرية هذا النوع من ألعاب الحظ من خلال لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري، حيث تقدم تقاريرها الدورية إلى المديرية عن سير عمليات الرقابة. 4 ـ في مراقبة أعمال اليانصيب الخاص قامت المديرية خلال سنة 2007 بتنظيم أعمال اليانصيب الخاص بفرعيه الدعائي التجاري والخيري، وذلك باستقبال أصحاب العلاقة والتدقيق في الطلبات والمستندات المقدمة منهم، وعرض هذه الطلبات على لجنة اليانصيب الوطني قبل رفعها إلى معالي وزير المالية لإصدار القرار اللازم بشأنها. جميع السحوبات المرخصة تمت، بإشراف موظفين منتدبين من قبل المديرية من أجل التثبت من سلامة السحوبات، ونظمت المحاضر بنتائج هذه السحوبات موقعة من مندوب المديرية والمؤسسة المعنية. لقد أدت الجهود المتواصلة من قبل المديرية بالتعاون مع دائرة الضرائب غير المباشرة في مصلحة الواردات إلى انضباط شبه كامل في مجال اليانصيب الخاص، بحيث أصبحت جميع المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية تتوجه إلى المديرية من أجل الحصول على الترخيص القانوني اللازم لإجراء اليانصيب الخاص، تجاريا كان أم خيريا، مما أدى إلى ضبط الرسوم من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة من ناحية، وإعطاء المصداقية المطلوبة لإجراء مثل هذه السحوبات من ناحية ثانية. 5 ـ في الدعاية والإعلان: ينص دفتر الشروط الخاص بتلزيم اليانصيب الوطني، بأن تكون تكاليف الدعاية والإعلان على عاتق الشركة الملتزمة، على أن تساهم الإدارة بنسبة 1% من قيمة إصدارات اليانصيب الوطني كإعلانات ودعاية وبدل إجراء السحوبات على شاشة التلفزيون، وتطبيقا لذلك قامت المديرية بنشر إعلانات ودعاية لليانصيب الوطني بواسطة الجرائد والمجلات، بالإضافة إلى الإعلانات الدائمة على تلفزيون لبنان. 6 ـ في إيرادات المديرية: بلغت موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2007 /82.000.000.000/ل.ل. اثنان وثمانون مليار لير لبنانية، موزعة كالتالي: ـ حاصلات بيع أوراق اليانصيب الوطني /34.200.000.000/ل.ل. أربعة وثلاثون مليارا ومائتي مليون ليرة لبنانية. ـ إيرادات اللوتو اللبناني /42.000.000.000 /ل.ل. اثنان وأربعون مليار ليرة لبنانية. ـ إيرادات اليانصيب الفوري /3.993.000.000/ل.ل. ثلاثة مليارات وتسعماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية. ـ إيرادات مختلفة /1.807.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية وسبعة ملايين ليرة لبنانية. أما الإيرادات المحققة فعليا خلال سنة 2007، فهي موزعة كالتالي: ـ حاصلات بيع أوراق اليانصيب: /14.443.300.000/ل.ل. ـ إيرادات اللوتو اللبناني: /47.127.740.000/ل.ل. ـ إيرادات اليانصيب الفوري: /2.003.400.000/ل.ل. ـ إيرادات مختلفة: /858.150.000/ل.ل. ـ الضريبة المقبوضة من اللوتو اللبناني /840.690.000/ل.ل. ـ رصيد متبقي في البنك من فائض موازنة عام 2006 /15.680.448.000/ل.ل. ـ /80.852.728.000/ل.ل. بلغت حصة الخزينة من هذه الإيرادات: /57.000.000.000/ل.ل. مع تحقيق فائض بلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية. من خلال تحليل أولي للإيرادات وإجراء مقارنة بين ما هو مقدر في موازنة المديرية لعام 2006، وكما هي محققة فعليا، يتبين لنا ما يلي: 1 ـ في إيرادات اليانصيب الوطني المحققة فعليا عام 2007، نجد أن هنالك تدني في مبيعات اليانصيب الوطني لهذه السنة بلغت نسبته 57.5% تقريبا عن تقديرات الموازنة، بينما من ناحية ثانية نجد أن عائدات اللوتو تخطت المبالغ المقدرة بما مجموعه /5.126.740.000/ل.ل. ما نسبته 12% عن تقديرات الموازنة وهذا الأمر يعود ـ من خلال مراقبتنا لحركة السوق ـ إلى أن توجه ورغبة اللاعبين هي إلى اللوتو اللبناني، بعد أن تمت التعديلات على هذا النوع من اليانصيب وتخفيض سعر الشبكة إلى 1500ل.ل.، بينما تبلغ قيمة ورقة اليانصيب الوطني خمسة آلاف ليرة لبنانية مع جوائز أقل قيمة من ما تبلغه جائزة اللوتو، مما جعل اللاعبين، وخاصة من فئة الشباب يتوجهون إلى اللوتو اللبناني. أما المبالغ المدفوعة كمساهمة داخل القطاع العام (حصة الخزينة العامة)، فقد تطورت خلال سنة 2007 إيجابيا، مقارنة مع السنوات السابقة على الرغم من تدني مبيعات اليانصيب الوطني، وهذا التطور الإيجابي يعود إلى ارتفاع في عائدات اللوتو اللبناني. والجدول التالي يبين مدى هذا التطور: سنة 2000: /24.000.000.000/ ل.ل. سنة 2001: /26.000.000.000/ ل.ل. سنة 2002: /24.000.000.000/ ل.ل. سنة 2003: /36.000.000.000/ ل.ل. سنة 2004: /41.500.000.000/ ل.ل. سنة 2005: /48.000.000.000/ ل.ل. سنة 2006: /57.479.984.000/ ل.ل. سنة 2007: /47.126.740.000/ ل.ل. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات الخزينة العامة من الضريبة على جوائز اليانصيب الوطني واللوتو اللبناني واليانصيب الفوري بلغت سنة 2007: /4.911.441.000/ ل.ل. أربعة مليارات وستماية وإحدى عشر مليونا وأربعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية موزعة على الشكل التالي: الضريبة على جوائز اللوتو: /4.196.084.000/ل.ل. الضريبة على جوائز التيكوتاك: /66.444.000/ل.ل. الضريبة على جوائز اليانصي: /648.913.000/ل.ل. وهذا المبلغ يدفع مباشرة لصندوق الخزينة العامة، ولا يدخل ضمن موازنة المديرية. رابعا: الصعوبات والعقبات والاقتراحات والحلول: لقد صادف عمل المديرية خلال سنة 2007 بعض الصعوبات والعراقيل، منها ما هو ناتج عن أمور خارجة عن التوقعات وخاصة تلك التي سبقت وأعقبت عدوان تموز 2006، وما نتج عنها من خلل وجمود في الوضع الاقتصادي العام، ومنها ما هو متعلق بحركة السوق، وقد عملت المديرية على تدارك جزءا من هذه الصعوبات والعراقيل ووضعت الحلول السريعة لها، ونقترح بعض الحلول لمعالجة البعض الآخر وذلك وفقا لما يلي: 1 ـ اقتراحات حلول اليانصيب: 1 ـ من ناحية التشريعات التي تحكم عمل اليانصيب الوطني، فأنها بمعظمها أصبحت قديمة وتخطاها الزمن، خاصة مع التطور الكبير الذي حصل في وسائل العمل وفي مجال الاتصالات وفي الإدارة، وكلها أمور تدخل في صلب عمل مديرية اليانصيب الوطني، فالمرسوم الاشتراعي رقم 142/59 مثلا والمرسوم التنظيمي رقم 2436/59 يعود تاريخهما إلى سنة 1959، وإن جرت بعض التعديلات عليهما. لذلك فإنه سبق لنا واقترحنا في تقاريرنا السنوية لعامي 2004 و2005 بأن يصار إلى إعادة النظر بمعظم التشريعات والأنظمة المتعلقة باليانصيب الوطني بشكل عام، وإعادة صياغتها وتعديل ما يجب تعديله، وإضافة ما يجب إضافته، غير أن شيئا من هذا لم يحصل على الرغم من التوصية المقدمة من التفتيش المركزي إلى معالي وزير المالية نتيجة للتقرير السنوي لعام 2005 وإننا نعود ونكرر اقتراحنا هذا في التقرير السنوي لعام 2007 مع اقتراح تعديل في طريقة تلزيم اليانصيب الوطني بحيث يتم تلزيمه بنفس الطريقة التي سبق ولزم بواسطتها اللوتو اللبناني واليانصيب الفوري، ليقتصر دور الإدارة المراقبة فقط وتلقي حصتها من بيع أوراق اليانصيب دون التدخل في الطباعة ودفع الجوائز وغير ذلك، وهذا ما يستلزم تعديلا في بعض القوانين والتنظيمات الخاصة باليانصيب الوطني. 2 ـ بالنسبة لملاك المديرية فإن النقص الحاد بعدده أصبح يؤثر سلبا على سير عمل المديرية، وهو مرشح للتناقص بسبب قرب بلوغ أربعة من موظفي المديرية السن القانونية خلال عام 2008 لذلك فإن المطلوب وبإلحاح رفد ملاك المديرية بعدد من الموظفين، وبأقرب وقت ممكن، حيث أن النقص الحاد بعدد الموظفين إذا استمر طويلا من شأنه وقف عمل مديرية اليانصيب الوطني كليا. علما أن المدير ومحاسب الصرف سيبلغان السن القانونية في شهر 12 سنة 2008، بحيث يصبح عدد الموظفين ستة فقط من أصل 31 موظف، وهو الملاك العددي للمديرية. 3 ـ كان من برامج المديرية لعام 2007، ومن ضمن ما تسمح به الأنظمة المعمول بها حاليا، أن يتم إعادة تنظيم عمل اليانصيب الوطني من ناحية طريقة إجراء السحوبات واعتماد وسائل حديثة في ذلك، وتطوير اليانصيب الوطني المعمول به حاليا، بشكل يتماشى مع تطلعات ورغبة الجمهور، مما يؤدي حسب توقعاتنا إلى رفع نسبة بيع أوراق اليانصيب الوطني لم تأت إيجابية، حيث زادت نسبة التدني في البيع بشكل زاد عن التدني في سنة 2006، وهذا ما جعل الإدارة البدء باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص لبيع أوراق اليانصيب الوطني، والاقتراح على معالي الوزير، بفسخ العقد مع الشركة الملتزمة وإسناد عملية البيع إلى شركة جديدة وبشروط مختلفة تتماشى مع التطورات المذكورة أعلاه، علما أن مدة التزام الشركة الحالية انتهى في 17/1/2007 4 ـ لا تزال قيود حسابات المديرية وتسجيل المعاملات تتم يدويا، أما تسجيل أوراق إصدارات اليانصيب الوطني المرتجعة فإنها تتم بواسطة الكومبيوتر، كما أن الرمز الذي تحتويه ورقة اليانصيب فإنه مبرمج، وتتم مراقبته على الكومبيوتر. لذلك فإن من برامج المديرية لعام 2008 مكننة جميع أعمال المحاسبة وتسجيل المعاملات في قلم المديرية إذا استجاب المركز الآلي في مديرية المالية العامة لطلبنا. 5 ـ على الرغم من أن معظم متطلبات الأمان التي يجب أن تحتويها ورقة اليانصيب الوطني مع تواقيع سرية وعلامات فارقة وحبر لا يجري تداوله سوى بين الدول وفي الأوراق النقدية، بالإضافة إلى الرقم المرمز الذي يقرأ بواسطة القارئ الالكتروني، فإن التطور الحاصل على صعيد التصوير بواسطة الكومبيوتر سهل عملية تصوير أوراق اليانصيب بغية الغش، فأننا عمدنا خلال عملية تلزيم طبع أوراق اليانصيب الذي جرى في أواخر عام 2006 إلى زيادة (الهولوغرام) إلى طباعة الورقة، والمعمول به في طباعة بعض فئات العملة اللبنانية والعملات الأجنبية والشيكات، مما يجعل من المستحيل تزوير أو تصوير أوراق اليانصيب، وقد أثبت اعتماد هذا النوع من وسائل الأمان جدارته ولم تحصل أي عملية تزوير في أوراق اليانصيب الوطني خلال عام 2007 6 ـ تجدر الإشارة إلى أنه جرت في شهر 11 سنة 2006 مناقصة لتلزيم طباعة أوراق اليانصيب الوطني، بحيث رسا الالتزام على نفس المطبعة التي كانت تقوم حاليا بطباعة هذه الأوراق.