المادة 1
يعدل القرار المبدئي رقم 76/38/93 تاريخ 25/11/1993 بحيث يصبح كما يلي: تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية البدنية بالإضافة إلى دبلوم فن التعليم اللتين تمنحهما كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة شهادتين صادرتين عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلتين للإجازة التعليمية في التربية الرياضية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وألا يقل مجموع الأرصدة عن 120 رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، من ضمنها 21 رصيدا لدبلوم فن التعليم، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2007/2008