All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 25/01/2008

تعديل القرار المبدئي رقم 76/38/93 تاريخ 25/11/1993 (الاعتراف بالبكالوريوس في التربية البدنية بالإضافة إلى دبلوم فن التعليم اللتين تمنحهما كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة).

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
25/01/2008
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2008, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 25/01/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل القرار المبدئي رقم 76/38/93 تاريخ 25/11/1993 بحيث يصبح كما يلي: تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية البدنية بالإضافة إلى دبلوم فن التعليم اللتين تمنحهما كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة شهادتين صادرتين عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلتين للإجازة التعليمية في التربية الرياضية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وألا يقل مجموع الأرصدة عن 120 رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، من ضمنها 21 رصيدا لدبلوم فن التعليم، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2007/2008

بيروت في 25/1/2008 العضو المقرر: هنري العويط الأعضاء: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ أحمد سنجقدار. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني