All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 25/01/2008

الاعتراف بشهادة الباكالوريوس في التربية - تعليم ابتدائي الممنوحة من الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
25/01/2008
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2008, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 25/01/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية ـ تعليم ابتدائي التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة التعليمية في التربية ـ تعليم ابتدائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعة وخمسون رصيدا في الاختصاص وأربعة وأربعون رصيدا في التركيز، وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام 2003/2004

بيروت في 25/1/2008 العضو المقرر: هنري العويط الأعضاء: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ أحمد سنجقدار. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني