المادة 1
تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية ـ تعليم ابتدائي التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة التعليمية في التربية ـ تعليم ابتدائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعة وخمسون رصيدا في الاختصاص وأربعة وأربعون رصيدا في التركيز، وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام 2003/2004