المادة 1
تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الأرقام التالية: قرار رقم 37/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في اللغات الحية والترجمة) قرار رقم 41/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في اللغة العربية وآدابها) قرار رقم 44/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في اللغة الفرنسية وآدابها) قرار رقم 47/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها) بحيث تعتبر شهادة الإجازة في الاختصاصات المذكورة أعلاه، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي(ة) منها ثمانية وأربعون رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2005/2006