المادة 1
تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الأرقام التالية: قرار رقم 17/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في الفلسفة) قرار رقم 20/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في العلوم الاجتماعية) قرار رقم 23/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في علم النفس ـ تركيز علم نفس عيادي) قرار رقم 26/16/2001 تاريخ 16/3/2001 (الإجازة في علم النفس ـ تركيز سيكولوجيا العمل) قرار رقم 26/45/2006 تاريخ 16/6/2006 (الإجازة في علوم التربية ـ تركيز تعليم أساسي) بحيث تعتبر شهادة الإجازة في الاختصاصات المذكورة أعلاه، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي(ة) منها ثمانية وأربعون رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2005/2006