All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2450 17/01/2008

انشاء فرع لشركة : 115 للبناء والتأسيسات Construction & Installations Company P.J.S ذات الجنسية الايرانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2450
Date
17/01/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 1051-1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2450 تاريخ 17/01/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: 115 للبناء والتأسيسات (شركة مساهمة خاصة) 115 Construction & Installations Company (P.J.S) ذات الجنسية: الإيرانية والبالغ رأسمالها: /656.325.000/ ريال فقط، ستماية وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ريال والمتخذة مركزا رئيسيا لها: الدور العلوي لصيدلية راسخ، شارع الدكتور شريعتي، كرمان تقدمت بتاريخ 4/10/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/10/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1224 تاريخ 17/1/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد حسين حسين زاده مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية منها: الهيكل الحديدي والأسمنتي، والهياكل البحرية وأنابيب المياه والنفط والغاز ومشاريع الطرق ومدرجات الطائرات وشراء وبيع المعدات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 17/1/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين