المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: 115 للبناء والتأسيسات (شركة مساهمة خاصة) 115 Construction & Installations Company (P.J.S) ذات الجنسية: الإيرانية والبالغ رأسمالها: /656.325.000/ ريال فقط، ستماية وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ريال والمتخذة مركزا رئيسيا لها: الدور العلوي لصيدلية راسخ، شارع الدكتور شريعتي، كرمان تقدمت بتاريخ 4/10/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/10/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1224 تاريخ 17/1/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد حسين حسين زاده مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية منها: الهيكل الحديدي والأسمنتي، والهياكل البحرية وأنابيب المياه والنفط والغاز ومشاريع الطرق ومدرجات الطائرات وشراء وبيع المعدات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.