المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: أوس صباح صادق المهداوي للتجارة والمقاولات العامة/ مشروع فردي ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: 2.000.000 دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها في بغداد ـ الدورة ـ محلة 840 ـ زقاق ـ 77 ـ دار 35/1 تقدمت بتاريخ 25/1/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 25/1/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1883 تاريخ 28/1/2008 والمستند المتعلق بتعيين لؤي وائل عبد القادر ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: موضوع الشركة المساهمة في تطوير الاقتصاد ومن خلال استثمار رؤوس الأموال في التجارة والمقاولات العامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.