All legislation

قرار Decision No. 49 18/03/2008

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1907-1908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة CAPTAIN JOY التي ترفع علم سيراليون رقم الأيمو/7639616 والتي كانت تحمل اسم PORTHOS سابقا عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا للمادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل والمتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق برفع الباخرة CAPTAIN JOY التي ترفع علم سيراليون رقم الايمو/7639616 والتي كانت تحمل اسم PORTHOS سابقا عن القائمة السوداء.