All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 11/04/2008

الاعتراف بالماستر في الفلسفة الصادرة من جامعة الروح القدس - الكسليك عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2019-2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: ماستر في الفلسفة Master de Philosophie, M.A. in Philosophie. يعدل القرار المبدئي رقم 19/16/2001 تاريخ 16/3/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: تعتبر شهادة الماستر في الفلسفة، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الفلسفة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2007/2008.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني