المادة 1
اسم الشهادة: ماستر في الفلسفة Master de Philosophie, M.A. in Philosophie. يعدل القرار المبدئي رقم 19/16/2001 تاريخ 16/3/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: تعتبر شهادة الماستر في الفلسفة، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الفلسفة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2007/2008.