All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 11/04/2008

الاعتراف بدبلوم دكتور في الطب الصادرة عن جامعة الروح القدس - الكسليك من كلية الطب والعلوم الطبية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2020-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: دبلوم دكتور في الطب Diplome de Docteur en Medecine تعتبر شهادة دبلوم دكتور في الطب، التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الطب، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سبع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 230 رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني