All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 11/04/2008

الاعتراف ببكالوريوس في التصميم الغرافيكي الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2021-2022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم. اسم الشهادة: بكالوريوس في التصميم الغرافيكي. تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الغرافيكي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التصميم الغرافيكي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسيما، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثة أرصدة نصف سنوية منها خمسة وخمسون رصيداً على الأقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني