المادة 1
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم. اسم الشهادة: بكالوريوس في التصميم الغرافيكي. تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الغرافيكي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التصميم الغرافيكي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسيما، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثة أرصدة نصف سنوية منها خمسة وخمسون رصيداً على الأقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.