All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 11/04/2008

الاعتراف ببكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2023-2024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. اسم الشهادة: بكالوريوس في تكنولوجيا معلومات. تعتبر شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في تكنولوجيا المعلومات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها خمسة وخمسون رصيدا على الأقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني