All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 11/04/2008

الاعتراف بالدبلوم في التدريب الرياضي الصادر عن الجامعة الانطونية معهد التربية البدنية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : الجامعة الانطونية . اسم الكلية : معهد التربية البدنية . اسم الشهادة: دبلوم في التدريب الرياضي. تعتبر شهادة دبلوم في التدريب الرياضي التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في التدريب الرياضي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين وألا يقل مجموع الأرصدة عن 60 رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2006/2007.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني