All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 11/04/2008

الاعتراف بالاجازة التعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى الصادر عن الجامعة الانطونية المعهد العالي للموسيقى .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2024-2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية . اسم الكلية: المعهد العالي للموسيقى . اسم الشهادة: إجازة تعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى. تعتبر الإجازة التعليمية في الموسيقى وعلم الموسيقى التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وألا يقل مجموعة الأرصدة عن ماية واثني عشر رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2006/2007.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني