All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 11/04/2008

الاعتراف بالاجازة الجامعية في القبالة الصادر عن معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2026-2027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي . اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في القبالة. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في القبالة، التي يمنحها معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات. وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني