All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 11/04/2008

تعديل القرار المبدئي رقم 25/16/2001 تاريخ 16/3/2001 المتعلق بالماستر في علم النفس الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : جامعة الروح القدس - الكسليك . اسم الكلية : كلية الفلسفة والعلوم الانسانية . اسم الشهادة: ماستر في علم النفس Master de Psychologie, Master of Psychology يعدل القرار المبدئي رقم 25/16/2001 تاريخ 16/3/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: تعتبر شهادة الماستر في علم النفس ـ تركيز: علم النفس العيادي (Psychologie Clinique)، أو علم نفس الصحة (Psychologie de la Sante)، أو سيكولوجيا العمل (Psychologie de Travail)، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامع الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علم النفس، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علم النفس، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدة أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2007/2008.

بيروت، في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني