All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 17 11/04/2008

تعديل القرار المبدئي رقم 31/16/2001 تاريخ 16/3/2001 المتعلق بالماستر في علوم التربية الصادر عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
17
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2027-2028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : جامعة الروح القدس - الكسليك . اسم الكلية :كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: ماستر في علوم التربية Master de Sciences de l’Education, M.A. in Education يعدل القرار المبدئي رقم 31/16/2001 تاريخ 16/3/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية ـ تركيز تعليم أساسي (Enseignement de base)، أو إدارة تربوية (Administration de l’Education)، أو تكنولوجيا التربية (Technologies de l’Education)، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم التربية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علوم التربية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام 2007/2008.

بيروت، في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني