المادة 1
اسم المؤسسة : جامعة الروح القدس - الكسليك . اسم الكلية :كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: ماستر في علوم التربية Master de Sciences de l’Education, M.A. in Education يعدل القرار المبدئي رقم 31/16/2001 تاريخ 16/3/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية ـ تركيز تعليم أساسي (Enseignement de base)، أو إدارة تربوية (Administration de l’Education)، أو تكنولوجيا التربية (Technologies de l’Education)، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم التربية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علوم التربية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام 2007/2008.